توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
السؤال: 197468
توفي عن : زوجة ، وأم ، وأبناء أخ ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا توفي شخص عن زوجة وأم وأبناء أخ فقسمة التركة كالآتي :
للزوجة الربع ؛ لعدم وجود فرع وارث ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )
النساء/ 12.
وللأم الثلث ؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة ، قال تعالى: (
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
وينظر: ” المغني” ، لابن قدامة (6/169) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : ” وترث السدس إن كان للميت فرع وارث ، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات
أو منهما؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس
) النساء/الآية11 ، ولا فرق بين أن يكون الأخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين :
أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر
الآية الكريمة ؛ لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) ، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية
بالأولى وبنائها عليها ، والأخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه
الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء…” انتهى من “تسهيل الفرائض”(1/19) .
وما تبقى من التركة فهو
لأبناء الأخ ـ الذكور منهم فقط ـ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )
رواه البخاري (6746) ومسلم(1615).
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟