تنزيل
0 / 0

حكم وقوف الإمام في أقصى يسار المصلى وحكم وقوف المأمومين بجواره على يمينه

السؤال: 197747

نصلى في مصلى صغير بالمستشفى، في وقت العمل ، ونظرا لضيق المصلى : يقف الإمام في أقصى اليسار ، ويقف المأمومون جميعا عن يمينه ، محاذين له .

فهل هذه الصورة جائزة ؟ أم أن الأصح أن يقف الإمام متوسطا بين المأمومين ؟

وهل يقف محاذيا للمأمومين إذا صلوا عن يمينه ويساره ، أم يتقدمهم ولو بشيء يسير ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ؛ لثبوت السنة بذلك.
قال ابن أبي عمر رحمه الله : ” السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام ، إذا كان
المأمومون جماعة ، فالسنة أن يقفوا خلف الإمام ، رجالاً كانوا أو نساء ؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقومون خلفه ، ولأن جابراً وجباراً ؛ لما
وقفا عن يمينه وشماله ردهما إلى خلفه ، وإن كانا اثنين، فكذلك لما روى جابر قال : (
سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فقام يصلي ، فتوضأت ثم جئته حتى قمت عن
يساره ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن
يساره ، فأخذنا جميعاً بيديه فأقامنا خلفه ) رواه أبو داود ، وهذا قول عمر ، وعلي ،
وجابر بن زيد ، والحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي..” انتهى من ” الشرح
الكبير” (2/61).
وقد سبق في جواب سؤال رقم : (66017)
استحباب قيام الإمام وسط الصف .

ثانياً:
إذا قام المأمومون عن يمين الإمام ، فصلاتهم صحيحة ، وإن كان توسيط الإمام بينهم ،
ووقوفهم خلفه : أفضل .
قال البهوتي رحمه الله : ” ( وإن وقفوا ) أي المأمومين ( معه ) أي الإمام ( عن
يمينه ، أو ) وقفوا ( عن جانبيه : صح )..” انتهى من “كشاف القناع”(1/486).

وقال الشيخ ابن عثيمين ــ
رحمه الله ــ : ” يَصِحُّ أن يقفوا معه، أي: مع الإِمامِ ، عن يمينه ، أو عن جانبيه
، أي: أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه ، أو عن جانبيه ، أي: أحدهما عن يمينِه
والثاني عن شمالِه، وهذا أفضلُ مِن أن يكونوا عن يمينِه فقط ؛ لأنَّ عبدَ الله بنَ
مسعودٍ رضي الله عنه وَقَفَ بين علقمةَ والأسود ، وقال: ” هكذا رأيتُ النَّبيَّ
صلّى الله عليه وسلّم فَعَلَ ” .
فَصَارَ للمأمومَيْنِ فأكثر مع الإِمام ثلاثةُ مواقفٍ :
الأول: خلفَه ، وهو الأفضلُ .
الثاني: عن جانبيه.
الثالث: عن يمينِه فقط …” انتهى من ” الشرح الممتع “(4/264) .

ثالثاً:
إذا صلوا عن يمينه وأمكن أن يتقدم الإمام ولو يسيراً تحقيقاً للإمامة ، وخشية من
تقدم البعض على الإمام ، فهذا هو السنة وتقدمت أدلته.
وبوب البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه باب : ” بَاب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ
بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ “
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي ـ رحمه الله ـ :
” إذا كانا ” : أي الإمام والمأموم ، وقُيِّد به ؛ لأنه إذا كان مأمومان مع إمام ،
فالحكم أن يتقدم الإمام عليهما ” انتهى من ” عمدة القاري شرح صحيح البخاري”(8/404).

فإن صفوا مع الإمام صفاً
مساوياً : صحت صلاتهم ، دون كراهة ، للعذر .

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله ‏:‏
” أحياناً نكون في الخندق ، ويكون ضيقاً ، فلا يستطيع أن تقدم الإمام في الصلاة ،
بل نجعله في وسط الصف الأول فهل هذا صحيح‏ ؟‏ وإن كان غير صحيح ، فما هو الموضع
الصحيح له‏؟‏ مع العلم أننا لو صلينا في الخارج ربما تأتينا قذيفة فنهلك ‏؟‏” .
فأجاب رحمه الله بقوله ‏:‏
” تقدم الإمام على المأمومين سنة ، فإذا كان لا يمكن لضيق المكان : فلا بأس أن يكون
بينهم في الوسط‏ ” انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل الشيخ” (15/185) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android