0 / 0

تولى أخوهم إدارة المحل بعد وفاة والدهم ويرفض تقسيم الربح فهل لهم تنحيته من العمل؟

السؤال: 197767

توفي والدي ولديه مطعم وهو غير سعودي فكتب المحل باسمي ؛ لأني سعودية ، والمحل مستأجر وليس ملكا ، وهو يعمل فيه منذ عشرين عامًا وله شهرته وزبائنه ، ووالدي على كفالتي ، ولما توفي والدي استلم أحد إخواني المطعم ، ونقل كفالته عليَّ ، ونحن خمس بنات ، والأم (الزوجة) ، وذكرين .
هل لنا ورث من هذا المطعم ؟
علمًا بأن أخي يدير شؤونه ، ويدفع أجاره من الأرباح ، وهو يسكن هو وزوجاته وأولاده ومعه أمي وأحدى أخواتي ، فالبقية متزوجون ، ويدفع إيجار المنزل أيضًا ، ويصرف على أمي وأختي ، ويسدد أجرة العاملين في المطعم ، وكل ذلك من أرباح المطعم .
السؤال : هل الأرباح التي تخرج من هذا المطعم تقسم على الورثة ؟ أم هي من حق أخي لكونه هو الذي يديره ؟
فأخي يقول لا أحد يستحق شيئا ؛ لأنه هو الذي يتعب ويكدح لاستمرار عمل المطعم ويديره ويشرف عليه ، ونحن اتفقنا على إعطاءه راتب مقابل عمله على أن يقسم الباقي للورثة ، لكنه يرفض ، ويقول : لا يوجد فائض من دخل المطعم .
هل يجوز لي تنحيته من العمل في المطعم إذا استمر في رفضه إعطاءنا حقوقنا بحكم أنه على كفالتي ، وأنا أملك إقصاءه من المحل ؛ فهل يجوز لي ذلك ، آم علي أثم إذا قطعت عليه رزقه ؟
علمًا بأننا على هذا الحال منذ تسعة أشهر لم يعطنا ريالاً واحدًا من أرباح هذا المطعم ، مع أن العمل فيه سائر على أكمل وجه .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات المورّث وجب تقسيم جميع تركته على الورثة ، من نقود وعقار ، ويدخل في ذلك : هذا المطعم الذي تركه والدكم ، فإذا بيع المطعم [ أي : باعتباره كيانا تجاريا ، له قيمة ، وليس العقار المستأجر ]: أخذ كل وارث من ثمنه نصيبه المحدد ، وإذا اتفق الورثة على إبقائه : أخذ كل وارث نصيبه من إيراداته بقدر نصيبه الشرعي ، بعد خصم رواتب الموظفين ، وغيره من المصروفات اللازمة .
ويعلم من هذا : أنه ليس لأخيك أن يخصص مدخولات المطعم لنفسه دون بقيّة الورثة إلاّ برضاهم ، فإن لكل واحد من الورثة حقاً في مدخولات المطعم ، وكونه يخصص لنفسه مالاً دون بقية الورثة فيه ظلم لهم ، مما يورث العداوة والبغضاء بينهم ، وهذه إحدى الحِكَم التي لأجلها حرم الشرع الوصية لوارث ، روى أبو داود (2870) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وقد أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث ، وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث ، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله .
وذكر ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (8/396) حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم .
فينبغي عليه أن يتقي الله ويعطي كل ذي حقّ حقه ، لكن الذي يحق له في المطعم : هو أجرة المثل ، فيأخذ من المطعم ما يأخذه غيره ، لو قام بإدارة المطعم وتشغيله ، ثم يوزع باقي ربح المطعم على الورثة ، كل حسب نصيبه في الميراث .
ثانياً :
إذا رفض أن يُعطي حقوق الآخرين ، حسب ما وضحنا في الأعلى ، جاز لكِ ولبقيّة الورثة ، تنحيته وتسليم إدارة المطعم لغيره ، وليس له حينئذٍ إلا قدر نصيبه من الميراث ، ولا يلحقكِ إثم جراء ما قد يحصل له من ضرر .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android