تزوجت مؤخراً ، وأريد أنا وزوجتي أن نذهب لأداء فريضة الحج قبل أن نشرع في تكوين أسرة ، لقد نفد علينا بعض المال ، لكن ما زال عندنا بعض الذهب الذي حصلنا عليه كهدايا ونريد أن نرهنه ونحصل على شيء من المال لنذهب إلى الحج .
فهل يجوز الحج بهذه الطريقة وبمال كهذا ؟ أم الأفضل أن نبيعه بيعاً ؟
وهل الزكاة واجبة في ذلك الذهب حال كونه مرهوناً ؟
هل يجوز له أن يرهن الذهب ليحصل على مال ليحج به هو وزوجته ؟
السؤال: 198148
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا حرج عليكما في الحج بهذا المال الذي اقترضتموه ، ما دام عندكم من الذهب ، أو غيره ، ما يمكن استيفاء الدين منه ، عند تعذر الأداء .
والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
والغرض منه التوثقة للدين ، ليضمن الدائن أداء حقه من المدين .
قال الله تعالى :( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) البقرة/283 .
ولا حرج في أن يكون الرهن من الذهب ، أو الفضة ، أو غير ذلك من الأموال ، لعموم قوله : (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
يأتينا صديق ، ومعه ذهب ، ويطلب مبلغا من المال ، ونسلمه المبلغ ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد ، فما الحكم ؟
فأجاب علماء اللجنة : ” رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/ 480) .
وسئل علماء اللجنة أيضا :
لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذلك عن طريق الرهن ؛ حيث يأتي العميل ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنا من الذهب يساوي تلك القيمة أو أقل منها قليلا ، حيث يبقى أمانة عندي حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خلال أشهر محددة معلومة ، فإذا انتهى العميل من سداد تلك الأقساط في المدة المتفق عليها أقوم بإعادة الرهن إليه كاملا كما استلمته منه ، فهل ما أقوم به هو الطريقة الشرعية الصحيحة للرهن ؟
فأجابوا :
” طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب أو نحوه جائز شرعا ؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع ، إذ إن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعا ، ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه ، إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن ؛ لأنه أمانة لديك ، وإذا لم يف الراهن بما عليه من دين ، أو لم يبع الرهن فيوفيك من ثمنه : فالمرجع في بيعه وأخذ حقك منه إلى المحكمة الشرعية ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/ 140-141) .
راجع جواب السؤال رقم : (132648) لمعرفة الحكمة من مشروعية الرهن .
ثانيا :
إذا بلغ هذا الذهب المرهون النصاب ، أو كان عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وكونه مرهونا ًمقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه ؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً .
راجع لذلك جواب السؤال رقم : (99311) .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة