0 / 0

ما حكم شراء الكتب من المكتبة ، ثم بيعها على نفس المكتبة في نهاية الفصل الدراسي بسعر أقل ؟

السؤال: 198335

أنا طالبة في المدرسة حيث يتعين على الطلاب شراء كتب دراسية لكل فصل دراسي ، ثم بحلول نهاية الفصل وبداية فصل آخر يتوجب على الطالب شراء كتب أخرى ، وقد قامت مكتبة المدرسة بوضع خيارين أمام الطالب : إما الشراء وإما الإيجار .
فعند الشراء هناك سعر محدد لكل كتاب تشتريه ، وقد أتاحت المكتبة فرصة إعادة بيع هذا الكتاب لهم بعد انتهاء الفصل الدراسي ، لكن بسعر أقل مما اشتراه الطالب .

فهل هذا ربا ؟

وأما بالنسبة للإيجار فمعناه أن تستأجر منهم الكتاب مقابل مبلغ محدد من المال ، وهو في العادة مبلغ أقل من سعره الأصلي ما لو اشتريته ، وبانتهاء الفصل الدراسي يجب إعادة الكتاب إلى المكتبة دون أن يعيدوا لك شيئاً من مبلغ الإيجار الذي دفعته لهم .

فهل هذه الصورة جائزة ؟ وهل تحتوي على شيء من الربا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الصورتان المذكورتان في السؤال ، ليس فيهما ربا ولا محذور شرعي .
فالصورة الأولى : إذا حصل الشراء للكتب ، ودفع الطالب قيمة الكتب ، ثم بعد انقضاء السنة الدراسية ، باع تلك الكتب ، ولو بسعر أقل ، فالبيع صحيح ، وليس في المسألة ربا ولا حيلة على الربا ، مادام أن الطالب قد اشترى الكتاب نقدا من المكتبة لحاجته ، أو أتم سداد ثمنه ، قبل بيعه على المكتبة ؛ ثم باعه بعد استعماله ، وانقضاء حاجته ، ولم يشتره بالتقسيط ، ليبيعه نقدا بعد ذلك ؛ فالفرق بين السعرين : سعر البيع وسعر الشراء ، إنما هو لأجل ما نقص من قيمة الكتاب باستعماله ، وليس لأجل التفاوت بين البيع بثمن آجل ، والشراء بثمن عاجل ، كما هو الحال في بيع العينة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – شارحاً لكتاب زاد المستقنع – :
” قوله : ( أو بعد قبض ثمنه ) أي : لو اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل ، فلا بأس ، وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساوٍ .
مثاله : باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ولما تمت السنة قبض عشرين ألفاً ، ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفاً ، فهذا جائز ؛ لأن الحيلة منتفية هنا ، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن ، فلا بأس .
قوله : ( أو بعد تغير صفته ) .
مثاله : أن أبيع عليه بقرة سمينة بمائة درهم إلى ستة أشهر ، وبعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة ، فأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة ، فاشتراها البائع بنصف قيمتها ، أي : بأقل مما باع نقدا ، يقول المؤلف : لا بأس بذلك ؛ لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل ، ولكن في مقابل تغير الصفة .
لكن ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين ، هو ما نقصت به العين بسبب التغير ، لا من أجل التأجيل والنقد ، فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة .
فمثلا : إذا قدرنا هذه البقرة هزلت ، وصارت بعد أن كانت تساوي مائتين إلى أجل ، لو بعناها الآن لكانت تساوي مائة وثمانين ، فاشتراها بهذا السعر ، فهذا جائز ؛ لأن النقص مقابل نقص الصفة ، لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة ، وهو اشتراها بمائة وستين ، وفرق العشرين هذه من أجل الفرق بين التأجيل وبين النقد : فهذا حرام ؛ لأن الفرق الذي حصل الآن بين الثمنين ، من أجل تغير الصفة ، ومن أجل التأجيل ، فلذلك كان حراما ؛ لأن هذه هي مسألة العينة ، فصار لا بد من هذا القيد .
مثال آخر : باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ، وبعد مضي ثلاثة أشهر اشتراها بثمانية عشر ألفا ، والسيارة الآن تغيرت فصار فيها صدمات ومشت مسافة أكثر ، فنقول : إذا كان نقص الألفين بمقدار نقص الصفة ، فهذا جائز ، ولكن إن كان أقل ونقص من أجل النقد ، فهذا لا يجوز ” ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (8/217) .

وكذلك الحال في الصورة الثانية : فاستئجار الكتب معاملة مباحة ، لا حرج فيها ؛ فهي أجرة مقابل منفعة القراءة والإطلاع .

قال ابن قدامه رحمه الله : ” أما سائر الكتب الجائز بيعها , فتجوز إجارتها …. ؛ لأنه انتفاع مباح يُحتاج إليه , فجازت إجارته كسائر المنافع ” .
انتهى مختصرا بتصرف يسير من ” المغني ” (5/323) . .

وقال الشيخ البهوتي رحمه الله : ” ويصح استئجار كتاب للقراءة فيه ، والنظر فيه ، أي : مراجعة المسائل … ; لأن نفعه مباح مقصود ، يُستَوفَى مع بقاء الكتاب ، إلا المصحف , فلا تصح إجارته ، وإن صححنا بيعه ؛ تعظيما له ” انتهى من ” كشاف القناع ” (3/562) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android