0 / 0
83,40114/10/2014

هل يشترط في مسح الرأس في الوضوء أن يصل الماء إلى جلدة الرأس ؟.

السؤال: 198392

لدي شعر طويل وكثيف وهو كبير الحجم لذلك أنا أمسح على رأسي في الوضوء وأنا على يقين أن الماء لا يصل إلى جلد رأسي ، وبالتأكيد أن لا أرغب في فقدان شعري أو حلقه ، لذا ما الواجب علي عمله ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ديننا الحنيف مبناه على التيسير ورفع الحرج ، فلم يجعل الله علينا في الأحكام الشرعية ما نتحرج منه وما تضيق به صدورنا لشدته وعدم يسره ؛ ولذلك شرع الله تعالى مسح الرأس في الوضوء والمسح على الجبائر والمسح على الخفين .
ولما ذكر التيمم في كتابه المجيد قال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/ 6 .

ثانيا :
مسح الرأس في الوضوء على صفتين :
الأولى : أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه إلى قفاه ، ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره قصيراً .

الصفة الثانية : أن يمسح جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر ، فلا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة – بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه .

وجَاءَ عَنْ الإمام أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَح الْمَرْأَة وَمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل كَشَعْرِهَا ؟
فَقَالَ : ” إِنْ شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّع ، وَذَكَرَ الْحَدِيث ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَده عَلَى وَسَط رَأْسه ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمه ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ ( يعني وضعها على وسط رأسه ) ثُمَّ جَرّهَا إِلَى مُؤَخَّره ” .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (45867) .

ثالثا :
المشروع في مسح الرأس في الوضوء أن يمسح على شعر رأسه ، ولا يلزمه إيصال الماء إلى فروة الرأس .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا وضعت الحنا على الرأس هل يمنع وصول ماء الوضوء إلى فروة الرأس ؟ وهل اكتفي بالمسح عليها أثناء الوضوء فقط ؟

فأجاب : ” الصواب أنه يكفي إذا كان على الرأس لصوقات من حنا وغيرها ، يمسح عليها ، يكفي والحمد لله ، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها ، أنهم كانوا يضعون اللصوقات على رءوسهم ، ويمسحون عليها ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن باز (5/113) .

وسئل – أيضا – رحمه الله : هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء ؟
فأجاب : ” ليس عليها أن تخلل الشعر ، بل تمر الماء على شعرها ويكفي ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن باز (5/114) .
والرجل والمرأة في ذلك سواء .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” طهارة الرأس طهارة مخففة بدليل أنه لا يجب غسله بل الواجب مسحه حتى وإن كان الشعر خفيفا ، بل حتى وإن لم يكن على الرأس شعر ، فإن طهارته خفيفة ليست إلا المسح ، فلهذا سمح فيه فيما يوضع عليه ، ولهذا جاز للإنسان للرجل أن يمسح على العمامة مع أنه بإمكانه أن يرفعها ويمسح رأسه ، لكن هذا من باب التخفيف ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين .

وقال – أيضا – رحمه الله : ” المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعا أم باقياً على حاله ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android