0 / 0

من صور الوسواس في استنجاء النساء

السؤال: 198452

قرأت في أحد مواقع الفتوى أنه عند الاستنجاء ، إذا تكلفت المرأة في الاستنجاء ، ودخل الماء إلى داخل الفرج ، فإن هذا الماء نجس ، وناقض للوضوء ، منذ هذا اليوم الذي قرأت فيه الفتوى وأنا أحاول أن أستنجي دون أن يدخل الماء إلى فرجي ، لكني لا أستطيع ، فكلما حاولت يدخل الماء ، فأحيانا يدخل بكثرة ، وأحيانا يدخل إلى باطن الفرج ، لكن بكمية قليلة جدا .
فهل هذه الكمية القليلة إذا دخلت إلى باطن الفرج تعتبر ناقضة للوضوء أم لا ؟
فأنا أجلس لأستنجي حوالي نصف ساعة ، فهل الكمية القليلة تنقض الوضوء ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المسلم في طهارة الاستنجاء لا يحتاج إلى السؤال عن نقض الوضوء أثناء استنجائه ، فهو حاصل ولا بد ، إما لأنه غالبا ما يسبقه قضاء حاجة ، أو غالبا ما يصاحبه مس الفرج ، وكلها نواقض وضوء ، ولا بد عقبها من الوضوء لرفع الحدث .
ولهذا لم يتضح لنا سبب معاناة السائلة ومكوثها نصف ساعة في الاستنجاء ، فإن كانت تسعى إلى الاستنجاء من غير انتقاض الوضوء فذلك من المتعذر ، ولهذا فإننا ننصحها بصرف هذا السعي عنها ، واعتياد الاستنجاء بعيدا عن التكلف والتنطع ، كما يستنجي سائر الناس ، وبعدَه تُباشرُ الوضوء لرفع الحدث والاستعداد للصلاة .
فإن كان مقصودها أن ماء الاستنجاء إذا دخل ثم خرج أصبح نجسا ، فيحتاج إلى ماء استنجاء جديد ، وهذا الجديد يدخل فيخرج نجسا ، فيحتاج إلى غسل جديد ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، فلا نرى ذلك إلا من اتباع خطوات الشيطان ، ومن التنطع الذي يهلك صاحبه ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) البقرة/168 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ) رواه مسلم (2670) ، وتأكدي أنك مهما قرأت من أقوال في بعض الفتاوى بنجاسة هذا الماء اليسير الخارج من أثر الاستنجاء ، فإن يسر الشريعة وقواعدها المتفق عليها تقضي بالعفو عن تلك النجاسة – على فرض حصولها -، ” فليست الشريعة بنكاية ” على حد تعبير العلامة الطاهر بن عاشور في ” مقاصد الشريعة ” (ص/337) ، ولا يمكن أن تأتي الأحكام الشرعية بمثل هذا العنت والمشقة التي تخرج بالبشر عن عاداتهم السوية ، ولهذا لم يوجب أكثر الفقهاء على المرأة غسل ما بطن من فرجها ، وأمروها بترك التكلف في هذا ، فقال فقهاء المالكية رحمهم الله : ” ليس على مريد الاستنجاء غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه ، لا وجوبا ولا ندبا ، بل ولا يجوز له تكلف ذلك ، بأن يدخل الرجل أصبعه في دبره ، وتدخل المرأة أصبعها في قبلها ؛ لأنه من البدع المنهي عنها ، إذ هو من الرجل كاللواط ، ومن المرأة كالمساحقة ، بل المرأة تغسل دبرها كالرجل ، وتغسل ما يظهر من قبلها حال جلوسها لقضاء الحاجة كغسل اللوح ” ينظر ” الفواكه الدواني ” (1/132) .
وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله في “أسنى المطالب” (1/ 53) :
” (وَيَكْفِي الْمَرْأَةَ) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فِي اسْتِنْجَائِهَا بِالْمَاءِ ( غَسْلُ مَا يَظْهَرُ ) مِنْهَا ( بِجُلُوسٍ عَلَى الْقَدَمَيْنِ) ” انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ امْرَأَةٍ قِيلَ لَهَا : إذَا كَانَ عَلَيْك نَجَاسَةٌ مَنْ عُذَرِ النِّسَاءِ أَوْ مِنْ جَنَابَةٍ لَا تَتَوَضَّئِي إلَّا تَمْسَحِي بِالْمَاءِ مِنْ دَاخِلِ الْفَرْجِ ، فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ ؟
فأجاب :
” لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/ 296-297) .
نقول هذا رغم أن الغالب هو عدم دخول الماء إلى باطن الفرج أثناء الاستنجاء ، وإنما يصيب الظاهر ، ولكن على فرض الدخول أيضا فالقاعدة عند الفقهاء أنه ” ينبغي الاحتراز من المبالغة في الاستبراء ؛ لأنها تجر إلى الضرر أو الوسوسة ” ينظر ” فتح العلام ” للجرداني (1/381).
ولو تأملنا فيما نص عليه الفقهاء أنه من النجاسات التي يعفى عنها ، لعلمنا أن مثل ما ورد في هذا السؤال هو مما يعفى عنه يقينا أيضا ، بل هو من إيهام الشيطان وتلبيسه ، ولا صلة له بحكم النجاسة مطلقا . ينظر ” تتمة فيما يعفى عنه من النجاسات ” في كتاب ” فتح العلام ” للجرداني (1/354-369) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android