0 / 0

هل يجوز أن يدرس في المراكز التعليمية المختلطة ذات الكفاءة، مع وجود غير المختلط ، لكن أقل كفاءة ؟

السؤال: 198849

عندنا في مصر في مرحلة الثانوية العامة : الطالب يعتمد اعتمادا كليا على الدروس في المراكز التعليمية ، بسبب النظام السائد ، وهذه الدروس تكون شاملة ذكرانا وإناثا .

فهل التواجد في هذه الدروس مع كراهية ذلك وإنكاره إثم ؟

وإذا كان هناك معلم لا يمارس ذلك ، ولكن ليس بالكفاءة التي للمعلم الذي يضع الاختلاط ، فهل أترك ذا الكفاءة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (1200) بيان تحريم الاختلاط والمفاسد المترتبة عليه ، وخاصة ما يكون منه في زمن الشباب والدراسة .
ثانيا :
بيّنا في جواب السؤال رقم : (70223) ، والسؤال رقم : (127946) أن البلاد التي ابتلي أهلها بوجود الاختلاط في غالب مجالات الحياة ، خاصة مراكز التعليم ، وأماكن العمل والوظائف ، يُرَّخص لهم ما لا يرخص لغيرهم في ذلك ؛ عملا بالقاعدة الفقهية : ” ما حرم سداً للذريعة ، يباح للحاجة والمصلحة الراجحة ” .
مع مراعاة حفظ اللسان وغض البصر والبعد عن أسباب الفتنة .
ثالثا :
هذا من حيث العموم ، حيث تعم البلوى ولا يقدر المسلم على التغيير ، أما من حيث الخصوص : فمتى استطاع المسلم أن يلتحق بمدرسة لا اختلاط فيها ، أو مراكز تعليمية ، أو دروس خصوصية تفصل بين الجنسين : فإنه يتعين عليه الالتحاق بها ، فرارا من البلاء ، وحذرا من الفتنة ، ووقوفا عند حدود الله تعالى .

فإذا لم يجد ذلك ، أو وجد بعض ذلك لكنه فرق بين في مستوى التعليم بين الاثنين ، وخاف أن يتضرر ، أو تفوت المنفعة بذلك : فإنه يرخص له في الالتحاق بالأنفع له ، ولو كان فيه اختلاط ، مع ضرورة إنكاره للمنكر قدر ما يستطيع ، والمحافظة على دينه وخلقه ، بمراقبة الله تعالى وحفظ اللسان ، وغض البصر ، والابتعاد قدر الإمكان عن أماكن الاحتكاك والتعامل المباشر .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها ، مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص ؟
فأجاب: ” إذا كان الاختصاص واحدا ، والحذق ( المهارة ) متساويا بين الرجل والمرأة : فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل ، لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة .
أما إذا كان الرجل أحذق من المرأة ، أو كان اختصاصه أعمق : فلا حرج عليها أن تذهب إليه ، وإن كان هناك امرأة ؛ لأن هذه حاجة، والحاجة تبيح مثل هذا ” .
انتهى من “فتاوى علماء البلد الحرام” (ص 693) .

فإن كان ممن يخشى على نفسه من الفتنة والوقوع في المعصية : فليس له ذلك ؛ لأن حفظ الدين مقدم على ما سواه من المصالح ، وعليه حينئذ أن يترك هذه المراكز لله ، ويلتحق بتلك التي تراعي الفصل بين الجنسين ، وإن كانت أقل في المستوى العلمي ، ثم يجتهد في استذكار دروسه ، ويحسن الظن بربه ، حيث ترك المختلطة لله ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله ما هو خير له منه .
راجع للأهمية جواب السؤال رقم : (50398) .
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم : (128996) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android