0 / 0
18,80601/03/2014

هل لشركة الاتصالات أن تشترط في العقد غرامة مالية على من يفسخ الاشتراك ؟

السؤال: 199183

أعمل في شركة محمول ، وأشارك بمقتضى عملي في إعداد المشاريع الجديدة التي تطرح في الأسواق . فما هو الحكم في الأحوال الآتية : الصورة الأولى : تبيع الشركة خط محمول بفاتورة شهرية ، حيث يقوم العميل بدفع الفاتورة في آخر كل شهر عبارة عن اشتراك شهري ثابت , زائد تكلفة المكالمات التي قام بها العميل . وأحيانا تشترط الشركة في العقد أن تكون مدة الاشتراك على الأقل سنة مثلا , وإذا ألغى العميل الاشتراك قبل سنة , يحق للشركة المطالبة بشرط جزائي يكون منصوص عليه في العقد . هل الشرط الجزائي بهذه الصورة جائز ؟ بافتراض أن الشركة يقع عليها ضرر إذا ألغى العميل العقد قبل سنة . الصورة الثانية : وهي مشابهة للصورة الأولى , لكن يزيد فيها أن الشركة تبيع مع الخط السابق جهاز هاتف محمول بالتقسيط على سنة أيضا بدون فوائد ، وفي هذه الحالة , إذا ألغى العميل الاشتراك قبل سنة , فإنه يدفع الشرط الجزائي على الخط . ويدفع أيضا ما تبقى عليه من أقساط الجهاز من دون زيادة . هل الشرط الجزائي جائز في هذه الحالة أيضا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
حقيقة العقد السنوي الذي يتم بين العميل وبين شركة الاتصالات هو عقد " إجارة على منفعة " ، تُقدِّم فيه الشركة منفعة الاتصال إلى المشترك ، بحسب تسعيرة الدقائق المتفق عليها ، وفي المقابل يدفع المشترك اشتراكه الثابت والمتغير بحسب استعماله تلك المنفعة .
وهذا عقد جائز لا إشكال فيه ، تحققت فيه أركان العقد وشروطه ، وليس فيه جهالة .
جاء في " المعايير الشرعية " : " يجوز أن تكون الأجرة بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين " انتهى من " المعايير الشرعية " (ص/115) (معيار 9، 5/2/1) .
ثانيا :
إذا تم الاتفاق مع شركة الاتصالات على الاشتراك لسنة كاملة ، فهو عقد لازم ، لا يحل لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر ، قال ابن قدامة رحمه الله : " الإجارة عقد لازم من الطرفين ، ليس لواحد منهما فسخها ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ؛ وذلك لأنها عقد معاوضة ، فكان لازماً ، كالبيع … وسواء كان له عذر أو لم يكن " .
انتهى من " المغني " (5/332) .
وإذا تضمن العقد شرطاً جزائياً عند الفسخ ، فهو شرط لازم وصحيح ، وقد سبق بيان مشروعية الشرط الجزائي في جواب السؤال : (112090) ، (179673) .
ومما جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " :
" يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح ".
وقالوا : " الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" . انتهى.
وإذا وافق الطرف الثاني على إقالة الطرف الراغب بالفسخ مجاناً ، فهو أولى وأفضل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ) رواه أبو داود.
هذا ، مع أنه يحسن بالشركة مراعاة الظروف الطارئة على المشتركين التي تضطرهم إلى فسخ اشتراكهم ، فلا تعامل من أصابه العذر كمن فسخ من غير عذر .

 

ثالثاً :
الصورة الثانية المذكورة في السؤال لا حرج فيها ، وإلزام العميل بدفع ما تبقى من أقساط الجهاز المحمول عند فسخ الاشتراك لا مانع منه إذا لم يُطلَب منه دفع زيادة على ثمن الجهاز المتفق عليه.
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android