0 / 0

دخل مع الجماعة في التشهد الأخير بنية النافلة ليصلي الفرض في مسجد آخر فهل ما فعله صحيح؟

السؤال: 199438

ذهبت إلى مسجد يقيم الصلاة بسرعة ، وكانت صلاة العشاء قائمة ، فلما دخلت : رفع الإمام من الركعة الأخيرة ، فأدركت سجوده ، فسجدت معه ، فلما سلم الإمام قضيت الأربع ركعات ولكني من داخلي اعتبرتها نافلة ؛ لأني أريد صلاة الجماعة ، فصلاة العشاء جماعه كقيام نصف الليل ، وسبع وعشرون درجة عن المنفرد ، فلما سلمت ذهبت إلى مسجد آخر وصليت الجماعة معهم ، ولكن من داخلي أحسست بضيق ، لأني أتوقع أنني أخطأت .
فهل ما فعلت صحيح أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
صلاة الجماعة لا تدرك – على الصحيح – إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، أما مجرد إدراك التشهد أو ما قبل التشهد دون الركعة فلا يُعدُّ ذلك إدراكاً لصلاة الجماعة ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) رواه البخاري( 580 ) ومسلم( 607 ) .
ثانياً:
إذا رفع الإمام من الركوع ، فالأفضل للمسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال كان؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ) رواه البخاري(635) ومسلم (602) وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (31029) .

فإن غلب على ظنه إدراك جماعة أخرى في مسجد آخر، فله ألا يدخل معه في هذه الحال، بل يتجه إلى المسجد الآخر.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – : ” بعض العلماء يرى أن الجماعة تدرك إذا كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام ، وعلى هذا : فأنت مدرك لصلاة الجماعة .
وبعض العلماء يقول : إن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعةٍ تامة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، فإن مفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للصلاة .
وهذا القول هو الراجح ، وبناءً على هذا فنقول : إذا أتيت للمسجد والإمام في التشهد الأخير وأنت تعلم ، أو يغلب على ظنك ، أنك تدرك مسجداً آخر من أول الصلاة ، أو في أثنائها : فلا تدخل مع الإمام ، واذهب للمسجد الآخر ، وإن كنت لا يغلب على ظنك أنك تدرك جماعةً أخرى في غير هذا المسجد ، فادخل مع الإمام ، وما أدركت معه فهو خير ، وإذا كان تخلفك هذا عن عذر فإنا نرجو أن يكتب الله لك أجر الجماعة كاملاً ” انتهى من فتاوى “نور على الدرب” .
ثالثاً:
إذا دخل المسبوق مع الإمام في آخر صلاته ، ثم أراد أن يغير نيته من الفريضة إلى النافلة أثناء الصلاة ، ليدرك الجماعة في مسجد آخر : فلا حرج عليه في ذلك .

قال المرداوي في “الإنصاف” (2/27): ” إذا أحرم بفرض في وقته ، ثم قلبه نفلا :
فتارة يكون لغرض صحيح , وتارة يكون لغير ذلك .
فإن كان لغير غرض صحيح ، فالصحيح من المذهب : أنه يصح مع الكراهة ..
وأما إذا قلبه نفلاً لغرض صحيح , مثل أن يحرم منفرداً ، ثم يريد الصلاة في جماعة : فالصحيح من المذهب أنه يجوز ، وتصح , وعليه الأصحاب , وأكثرهم جزم به ” انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ” دخلت مع الإمام في التشهد الأخير ، وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني : دخل جماعة المسجد ، وأقاموا الصلاة ، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة ، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة ؟
فأجاب: ” يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة ، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين ، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز”(30/156).

وسئل علماء “اللجنة الدائمة” (6/223): ” إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم ، وأنتظر جماعة ثانية ، أو أبحث عن جماعة أخرى ، وإن دخلت فما الحكم؟
فأجابوا : الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في التشهد الأخير ، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى ، فلا بأس بانتظارها .
وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة ، وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى : فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ، ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها .
أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر : فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية ، لأفضلية الصلاة الأولى ” انتهى.

والحاصل : أنه لا حرج عليك فيما فعلت ، من أجل تحصيل الفضيلة الراجحة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android