0 / 0

توفي وعليه ديون ، وحكم امتناع بعض الورثة من سدادها

السؤال: 200127

توفى رجل وعليه ديون للبنك ، والضرائب ، ولأشخاص آخرين ، ولكن عنده أصول وعقارات ، وترك زوجتين ، وثلاثة أبناء ذكور ، منهم أخ غير شقيق ، وبنتين . فكيف توزع التركة ؟ ومن الذي يتحمل سداد الدين ؟
وما العمل إذا رفض أحد الورثة سداد أو تحمل الدين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , إن كان قد أوصى في ماله بشيء ؛ كل ذلك قبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة , والدليل على ذلك قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ….) إلى قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (194033) .
وبناء على ما سبق : فإن الواجب على الورثة أن يسارعوا إلى إبراء ذمة والدهم بسداد الديون من التركة قبل قسمتها ، حتى قال العلماء ـ رحمهم الله ـ يكون العمل بوصيته وسداد ديونه قبل دفنه ؛ وذلك لعظم شأن الدين ، فإن تعذر ردُّ الديون في الحال ؛ لعدم وجود النقد أو لبعد المال : استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغير ، فإن تأخروا أو امتنعوا عن قضاء ديونه : أثموا بجحد الحق ، أو مطله ، ما دام الميت قد ترك وفاءه من ماله .
قال البهوتي رحمه الله : ” ( ويجب أن يسارع في قضاء دينه ، وما فيه إبراء ذمته ؛ من إخراج كفارة ، وحج نذر ، وغير ذلك ) ، كزكاة ، ورد أمانة ، وغصب ، وعارية ؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) .. ( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته , وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه ) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية : قبل غسله ، والمستوعب : قبل دفنه ؛ ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين , ويقول : ( صلوا على صاحبكم ) إلى آخره ، كما يأتي في الخصائص ( فإن تعذر إيفاء دينه في الحال ) ، لغيبة المال ونحوها : ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه , بأن يضمنه عنه , أو يدفع به رهناً , لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته ، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه , كما يأتي ” انتهى .
قال الحجاوي رحمه الله : “وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قوله: ” وإنفاذ وصيته ” ، ” إنفاذ ” بالكسر عطفا على ” تجهيز ” ، أي : وإسراع إنفاذ وصيته ، أما إنفاذ وصيته فهو واجب ، لكن إسراع الإنفاذ ، إما واجب أو مستحب ؛ لأن الوصية إن كانت في واجب : فللإسراع في إبراء ذمته ، وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له ، والوصية إما واجبة وإما تطوع .
قال أهل العلم : فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن ، سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام ، ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة ، فتجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات ، فيقولون: لا نبيعها؛ بل نوفيه من الأجرة ، ولو بعد عشر سنين ، أو يقولون: الأراضي ، مثلاً كسدت الآن فننتظر حتى ترتفع قيمتها ، وربما ترتفع قيمتها ، وربما تنزل ، وهذا ظلم ـ والعياذ بالله ـ ، وربما يكون هؤلاء من ذرية الميت ، فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد ؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه …
فالوصية بالواجب : يجب المبادرة بإنفاذها ، وبالتطوع يسن ، لكن الإسراع بذلك مطلوب ، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن ، هذه هي السنة .
قوله : ” ويجب الإسراع في قضاء دينه ” ، أي دين الميت ، سواء كان هذا الدين لله ، أو للآدمي .
فالدين لله مثل: الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، وما أشبه ذلك .
والدين للآدمي : كالقرض ، وثمن المبيع ، والأجرة ، وضمان تالف ، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ، فتأخيرها حرام .
والدليل: أثري ونظري:
أما الأثري : فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ” ، فهذا الحديث فيه ضعف ، لكن يؤيده حديث أبي قتادة ” في الرجل الذي جيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل : ( هل عليه دين؟ ) ، قالوا: نعم ديناران ، فتأخر ولم يصل عليه، فقال أبو قتادة : الديناران علي يا رسول الل ه، قال : ( حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ ) قال: نعم ، فتقدم فصلى ) .
وأما الدليل النظري : فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره ” انتهى من “الشرح الممتع”(5/260) .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : ” ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون ، فإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالاً أو ترك بيتاً ، وعليه دين : فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه ، وهم يستأجرون ، أو يقومون بما يكون حظاً لهم من الاستئجار أو الانتقال إلى مكان آخر ، أما أن يبقى الدين معلقاً بذمته وقد ترك المال والوفاء : فهذا من ظلم الأموات ، وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد ؛ وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن نفس المؤمن معلقة بدينه ) قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه ، ولذلك قال : ( نفس المؤمن مرهونة بدينه ) وفي رواية ( معلقة بدينه ) بمعنى: أنها معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه .
ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟ ) قالوا : دينارين.
فقال: ( هل ترك وفاء ؟ ) .
قالوا : لا .
قال : ( صلوا على صاحبكم ).
فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتادة : فلم يزل يلقني ويقول : ( هل أديت عنه ؟ ) ، فأقول: لا بعد.
حتى لقيني يوماً ، فقال : ( هل أديت عنه ؟ ) .
قلت : نعم .
قال : ( الآن بردت جلدته ) فهذا يدل على عظم أمر الدين ، فينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها ، خاصة ديون الوالدين فالأمر في حقهم آكد .
والله تعالى أعلم. ” انتهى من “شرح الزاد”.
ثانياً :
بعد قضاء ديون الميت توزع التركة بين ورثته على النحو التالي:
للزوجتين : الثمن لوجود الفرع الوارث ، فيقسم بينهما بالتساوي ، وهذا بإجماع أهل العلم .
ينظر : “المغني” لابن قدامة (6/171) .
ثم تقسم باقي التركة بين أبناء الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء في ذلك الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، فكلهم يستوون في استحقاق نصيبهم من تركة الوالد ؛ قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فإن امتنع بعض الورثة من سداد الدين : منعوا من نصيبهم من التركة ، حتى يقضى دين الميت ، ولم يمكنوا من التصرف فيه .
ولأصحاب الدين أن يقاضوهم في ذلك ، ويمنعوا تصرف الورثة في التركة حتى يأخذوا حقهم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android