0 / 0

هل يحرم عمله بنظام الورديات لما يسببه عليه من ضرر قياسا على التدخين ؟

السؤال: 200267

إن التدخين حرام بناءاً على ضرره ، فهل كلما قسنا الضرر والمنفعة ، وطغت المضار على المنافع ، قلنا : إن هذا حرام ، وسبب هذا السؤال أني أعمل في شركة وعملنا (ورديات) ، حيناً في النهار ، وحيناً في الليل ، وقد طغت المضار على المنافع في القياس .
فهل أبحث عن عمل آخر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نهت الشريعة المطهرة عن كل ما يؤذي الإنسان ، ويلحق به الضرر في دينه أو دنياه , وقد دل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار” أخرجه ابن ماجه (2340) ، وصححه الألباني في ” غاية المرام ” (68) .
يقول الشاطبي في ” الموافقات ” (3 / 185)” الضرر والضرار : مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات ، وقواعد كليات ؛ كقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) البقرة/ 231، ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن(الطلاق/ 6 ،(لا تضار والدة بولدها) البقرة/ 233 Kومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض ، وعن الغصب والظلم ، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار ، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال ؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك ، وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك” انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه : محرم عليه تعاطيه : من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز “(6/23-24).
ومن جملة الأشياء التي تسبب الضرر الدخان فقد ثبت يقينا ضرره وتسببه في الأمراض المزمنة الفتاكة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (10922).
أما سؤالك أيها الأخ الكريم عن العمل بما يعرف بنظام الورديات ، بحيث يكون عمل الشخص أحيانا بالليل وأحيانا بالنهار ، فهذا وإن كان شاقا مرهقا لصاحبه ، إلا أنه لا يمكن الحكم بتحريمه قياسا على تحريم الدخان ؛ ووجه الفرق بينهما أن الدخان ضار بنفسه ، مسبب بذاته للأمراض المتلفة المهلكة , أما السهر بالليل والعمل به ، وتغيير ساعات النوم فهو في الأصل من جملة المباحات , وإن تسبب عنه ضرر فعن طريق التبع , ثم هو متفاوت تفاوتا عظيما بين شخص وشخص ، ومازالت مثل تلك الأعمال شائعة في الناس ، يعملون مثلها في كل زمن ، دون نكير ، أو ضرر عام بها ، فلا يصح القياس الذي ذكرته بوجه معتبر .
ومع هذا ، فإن ثبت أن هذا الفعل ضار لشخص بعينه ، فينبغي له أن يجتنبه ، ويسعى في الحصول على عمل آخر ، بل يجب عليه ذلك ، متى تضرر بذلك ضررا ظاهرا .
فإذا كان الأمر ، على ما ذكرته : من أن المفاسد في عملك قد طغت على المصالح ، فما الذي يحملك على البقاء فيه ؟ فاتركه ، وابحث عن آخر أنسب لك ؛ وإن كنا نفضل لك ألا تتركه إلا بعد أن تجد البديل المناسب ؛ فإن مصلحة كف الوجه ، والاستغناء عن الناس بكسب اليد ، وإن كان متعبا شاقا : مصلحة عظيمة ، لا يقدرها حق قدرها ، إلا من احتاج إلى الناس ، وعانى ذل المسألة .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android