0 / 0

هل له التيمم إذا لم يجد مكاناً طاهراً يغتسل فيه من الجنابة ؟

السؤال: 200335

نغتسل في المكان الذي نقضي فيها حاجتنا ، عندما أدخل للحمام (الإفرنجي) أجد بقايا البراز على أرضية الحمام ، وفي جنباته ، ورغم إهراقي للماء ، يبقى البراز في جنبات الحمام ، مما دفعني 3 مرات عندما استيقظت جنبا في وقت الفجر إلى التيمم بدل الغسل ، لكون الأمر يشق عليَّ ، إذ علي أن أغتسل للجنابة وكلما أصابني رذاذ الماء من أرضية : أعيد غسل جسمي .
وقد يطول الأمر كثيرا إذا ارتد الماء إلى دبري ، فتجدني أكثر من غسله ، علما أنني موسوس كثيرا ؛ فما حكم ذلك الماء ؟
علما أنني أهريق ماءً يقل عن قلتين فهو بذلك ينجس .
وإذا كنت مخطئا ، فهل أعيد صلاتي التي صليتها بالتيمم الصبح ؟ أم أعيد جميع الصلوات؟
وكخلاصة لسؤلي هل يجوز التيمم إذا لم يوجد مكان طاهر للغسل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
يكره عند العلماء الوضوء والاغتسال في المواضع النجسة ؛ لما في ذلك فتح باب الوسوسة.
جاء في ” الموسوعة الفقهية “(29/101) : ” لا خلاف بين الفقهاء في أن الوضوء والاغتسال في موضع نجس مكروه ، خشية أن يتنجس به المتوضئ أو المغتسل, وتوقي ذلك كله أولى , ولأنه يورث الوسوسة ففي الحديث : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه , ثم يغتسل أو يتوضأ فيه , فإن عامة الوسواس منه ) ” انتهى.

ثانيا :
الواجب على من أصابته جنابة وأراد الصلاة أن يتطهر بالماء؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ..) المائدة/6 .

ولا يجوز للمحدث أن يتيمم مع وجود الماء، إلا من عذر شرعي ، كمرض يخشى إن استعمل الماء أن يَهلك ، أو يزداد مرضه : فلا حرج عليه ـ حينئذ ـ من العدول عن استعمال الماء إلى التيمم؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) سورة المائدة/6.
وينظر “الاستذكار” لابن عبد البر (1/278).

وأما ما جاء في السؤال ، فليس من الأعذار التي تبيح التيمم ، لإمكان إزالة تلك النجاسة التي وجدتها على المرحاض الإفرنجي بالماء مع استعمال أدوات التنظيف المساعدة في إزالة النجاسة، أو تغطية المرحاض بأي وسيلة كانت أثناء الاغتسال ، أو الابتعاد عنه ، ولن تعجز ـ إن شاء الله تعالى ، لا سيما وأن ما يصيب الحمام الأفرنجي من ذلك : يكون عادة يسيرا ، ويمكن إزالته ، أو التباعد منه ، كما سبق .
ونفس الأمر بالنجاسة التي يتوهم السائل أنها أصابت الأرض ، أو أصابت الجدران : فكل ما عليها أن يزيلها بأي مزيل لها ، أو يريق عليها الماء ، حتى يغلب على ظنها أن زالت .

ولا يلزمك أن تصب ماء قدر قلتين ، أو أكثر ؛ فإن الماء الوارد على النجاسة : يزيلها ويطهرها ، لا أن النجاسة هي التي تفسد الماء ، وإلا لم يتصور أن تزول النجاسة بماء أصلا ، وإنما تؤثر النجاسة في الماء : إذا كانت هي التي وردت عليها ، أو انفصل عنها ، وأما حين وروده على النجاسة : فإنه يبقى مزيلا مطهرا لها ، ولو لم يبلغ القلتين .
وإذا قدر أنها يابسة ، لا يزيلها الماء ، ولا آلة التنظيف : تباعد عنها . وهذا أمر يصعب تصوره للغاية .
وإذا قدر أنه قد أصابك شيء من هذه النجاسة ، وتيقنت من ذلك : فبإمكانك أن تغسل قدميك ، أو المكان الذي تيقنت أن النجاسة قد أصابته ، بعد الانتهاء من غسلك .
وهذا فيما إذا تيقنت أن النجاسة قد أصابتك ، كما سبق ، وأما مع مجرد التوهم أو الشك : فلا يلزمك شيء ، خاصة في حال من ابتلي بالوسوسة .

ثالثا :
الواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي صليتها بالتيمم ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ) رواه مسلم (224).
قال النووي رحمه الله : ” هَذَا الْحَدِيث نَصّ فِي وُجُوب الطَّهَارَة لِلصَّلَاةِ , وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الطَّهَارَة شَرْط فِي صِحَّة الصَّلَاة ” انتهى من ” شرح مسلم ” .
ولا فرق بين من يصلي بلا طهارة أصلاً وبين من يصلي بالتيمم مع وجود الماء من غير عذر؛ لأن التيمم مع وجود الماء ، والقدرة على استعماله : لا عبرة به ، بل هو والعدم سواء .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android