0 / 0
4,38124/07/2013

هل له أن يقترض من والده لزميله لإكمال دراسته ؟

السؤال: 200457

أحد أصدقائي يسعى للتقديم للدراسة في إحدى الجامعات الإسلامية في الخارج ، وهذه الجامعة تنتهج سياسة الكوتة (الحصة) في قبول الطلاب الأجانب بمعدل خمسة إلى سبعة طلاب فقط سنوياً من بلادنا ، ووفقاً لما يتداوله بعض الإخوة فإن إمكانية الفوز بمقعد في هذه الجامعة يعتمد بدرجة كبيرة على إجراء مقابلة هناك ، لذا فصديقي ينوي السفر إلى تلك الجامعة لإجراء المقابلة ، لكن السفر إلى هناك يكلف حوالي خمسة آلاف دولار ، وهو مبلغ كبير لا يقدر عليه ، فأريد أن أقترض هذا المبلغ من والدي وأعطيه هدية لصديقي.
وأسئلتي هي:
– هل يجوز لي اقتراض هذا المبلغ من والدي ؟
– هل يُعتبر ديناً وبالتالي يجب عليّ تسديده ؟
– وماذا لو مات والدي قبل ان أردّ له هذا المبلغ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الأصل في الاقتراض الإباحة عند الحاجة إليه ، إذا علم المقترض من نفسه القدرة على الوفاء وإلا لم يجز ، إلا إذا كان مضطراً ، وقد جاء في السنة ما يدل على جواز الاقتراض للحاجة .
عَنْ أَبِي رَافِعٍ : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ ، فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ) رواه مسلم(1600) .
قال النووي رحمه الله : ” وَفِي هَذَا الْحَدِيث : جَوَاز الِاقْتِرَاض وَالِاسْتِدَانَة , وَإِنَّمَا اِقْتَرَضَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَاجَةِ ” انتهى من ” شرح مسلم ” .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (33/114) : ” .. أما في حق المقترض , فالأصل فيه الإباحة , وذلك لمن علم من نفسه الوفاء , بأن كان له مال مرتجى , وعزم على الوفاء منه , وإلا لم يجز , ما لم يكن مضطراً – فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه – أو كان المقرض عالماً بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه , فلا يحرم ; لأن المنع كان لحقه , وقد أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله , قال ابن حجر الهيتمي : فعلم أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الاقتراض ; لأن فيه تغريراً للمقرض , وقال أيضاً : ومن ثم لو علم المقترض أنه إنما يقرضه لنحو صلاحه , وهو باطناً بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض أيضاً , كما هو ظاهر ” انتهى .
وينظر : “الشرح الممتع”(9/94).

ثانياً:
المال المأخوذ من الوالد يرجع فيه إلى قصد الوالد ، فإن دفعه لك بنية القرض : فهو دين في ذمتك ، يلزمك الوفاء به .
وإن لم يقصد القرض ، بل قصد به مساعدة زميلك ، أو أعطاه لك على سبيل الهبة ، وأنت أعطيته لصديقك : فلا يلزمك رده .
لكن لو أن الوالد قصد به هبته لك ، فالواجب عليه أن يُعطي بقية إخوتك ـ إن كان لك إخوة ـ ما وهبه لك ؛ وذلك لتحريم التفضيل بين الأولاد في الهبة .

ثالثاً :
إذا مات الوالد قبل سداد القرض ، فالواجب عليك أن ترد القَرض إلى التركة ، ثم يقسم ، مع باقي ماله ، على ورثته ، بما فيهم أنت أيضا .
فإن أسقط الورثة الدين عنك ، ورضوا منك بألا ترده إلى التركة : فلا حرج في ذلك ؛ لأن الحق لهم ، بشرط أن يكون مكلفين ــ بالغين عاقلين ـ
فإن كانوا غير مكلفين ، أو كان بعضهم مكلفا ، والبعض غير مكلفٍ : صح التنازل في حق البالغ العاقل ، ويلزمك رد نصيب غير المكلفين للتركة.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android