0 / 0
83,43409/07/2013

بيان حد الكعبين ، وحكم استيعابهما بالغسل في الوضوء .

السؤال: 200648

كنت راكبًا في السيارة مع أبي للذهاب إلى صلاة الجمعة ، رأيت جزءًا من منطقةِ أعلى العظم البارز في قدم أبي لونها أفتح من لون القدم ، والعظم البارز وكأنها لم تُغسل ، ولكني لم أقل لأبي شيئًا .

فهل الكعب يشمل المنطقة الخشنة التي لا ينبت فيها الشعر أعلى العظم البارز أم لا ؟ وإذا كان يشملها ؛ فما الذي يجب علي فعله ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الكعبان هما العظمان البارزان أسفل الساق على جانبي القدم ، وفي كل قدم كعبان .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (34/ 259):
" الْكَعْبُ فِي اللُّغَةِ الْعُقْدَةُ بَيْنَ الأْنْبُوبَيْنِ مِنَ الْقَصَبِ ، وَكَعْبَا الرَّجُل : هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاشِزَانِ مِنْ جَانِبَيِ الْقَدَمِ ، قَال الأْزْهَرِيُّ : الْكَعْبَانِ : النَّاتِئَانِ فِي مُنْتَهَى السَّاقِ مَعَ الْقَدَمِ عَنْ يَمْنَةِ الْقَدَمِ وَيَسْرَتِهَا.
وَقَال ابْنُ الأْعْرَابِيِّ وَجَمَاعَةٌ : الْكَعْبُ هُوَ الْمَفْصِل بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ ، وَالْجَمْعُ كُعُوبٌ ، وَأَكْعُبُ وَكِعَابٌ ، وَأَنْكَرَ الأْصْمَعِيُّ قَوْل النَّاسِ : إِنَّ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ .
وَالْكَعْبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْعَظْمُ النَّاتِئُ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ.
وَقَال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الْكَعْبَيْنِ هُمَا الْعَظْمَانِ فِي مَجْمَعِ مَفْصِل السَّاقِ " انتهى .

ثانيا :
غسل الرجلين مع الكعبين من فرائض الوضوء ، قال تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/ 6 .
وقد روى مسلم (246) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ : " رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ".
قال النووي رحمه الله :
" قَوْلُهُ (أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَأَشْرَعَ فِي السَّاقِ) مَعْنَاهُ أَدْخَلَ الْغُسْلَ فِيهِمَا " انتهى .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/ 121):
" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ غَسْل الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ – وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِل السَّاقِ وَالْقَدَمِ – مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. . . ) " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الكعبان هما العظمان النائتان أسفل الساق ، ويدخل الكعبان في الغسل مع الأرجل " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (12/ 484) .

وقال الشيخ بن جبرين رحمه الله :
" الكعب هو: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ، وفي كل قدم كعبان من الجانبين ، وينتهي الكعب بمستدق الساق ، فنهاية الكعب وعروقه وما يغسل منه هو مستدق الساق ، فيكون الغسل إلى ذلك المكان " انتهى .
شرح " أخصر المختصرات " (2/ 4) بترقيم الشاملة .

والحاصل :
أن الواجب استيعاب الكعبين ، وغيرهما من أعضاء الوضوء بالغسل ؛ فإن ترك شيئا منها : لزمه إعادة الوضوء والصلاة ، ما دام في الوقت .
فإن خرج الوقت : لم يلزمه شيء في الصلوات الماضية ، إلا أن يكون مفرطا ، أو نبه ، فأبى ، فهذا يلزمه إعادة الصلاة التي فرط في شأنها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء ، فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء : وجب عليه أن يوصل الماء إليه ، فإن طال الفصل ونشف العضو : وجب إعادة الوضوء ، فإن صلى قبل ذلك وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4/ 71-72)

فعليك أن تخبر أباك بالحكم الشرعي ، وأنه يجب عليه أن يستوعب الكعبين بالغسل ، ومتى صلى دون أن يستوعبهما بالغسل أعاد الصلاة بوضوء كامل صحيح .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (11497) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android