في الوقت الحالي ، هل تجوز مجامعة أسيرة الحرب دون الزواج بها ؟.
جماع أسيرة الحرب
السؤال: 20085
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يحل للرجل من النساء إلا الزوجة والأمة – الجارية – ، والزوجة تحل بعد الزواج الشرعي .
والأمَة تحل للرجل بمِلك اليمين ، وتكون – أصلاً – من سبايا الحروب ، ويمكن للمسلم أن يحصل عليها من ولي الأمر إن كان قد شارك المقاتل في الجهاد ، أو بشرائها من صاحبها ، وهي تحل له بمجرد المِلك بعد استبرائها بحيضة أو أن تضع حملها إن كانت حاملاً .
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5،6 و المعارج/29،30.
عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم – في سبايا أوطاس – : ” لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ” .رواه أبو داود ( 2157 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 187 ) .
وسبق في جواب السؤال رقم ( 10382 ) أن الإسلام أباح للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا .
وفي جوابَيْ السؤالين ( 5707 ) و ( 12562 ) أن السبايا تكون بتوزيع من ولي الأمر في الجهاد ؛ لأنه قد يحكم بالفداء أو المن .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة