تنزيل
0 / 0
3,64103/08/2013

إذا أقرضته والدته قرضا بشرط أن يشتري به بيتا يسكنه ، فهل له أن يشتري به بيتا يؤجره ؟

السؤال: 201225

أنوي شراء بيت لتأجيره ، ثم أقوم بردّ قيمته من الإجارة التي ستنتج عنه ، فقد قالت لي أمي : إنها ستقرضني مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني شريطة أن أشتري بيتاً لنفسي ، فلا أدري إن كان شرائي للبيت بتلك الطريقة جائزا أم لا! ؛ لأنها اشترطت أن أشتريه لنفسي ، وأنا في الحقيقة أنوي تأجيره .
وقبل ذلك ، ما حكم شراء بيت بطريق القرض ، هل هو جائز؟
ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانخراط في المعاملات المبنية على القروض؟
وهل ينطبق ذلك على حالتي؟
لقد رفضت الاقتراض من البنوك ؛ لأنها كما تعلمون لا تقدم إلا قروضاً ربوية ، وأمّي هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن اقترض منها مبلغاً كبيراً دون فوائد ربوية ، لكن شرطها ذاك يؤرقني ويتركني في حيرة من أمري ، فما توجيهكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا حرج في شراء بيت بمال القرض إذا كان القرض قرضا حسنا غير ربوي .
والقرض الحسن هو القرض الذي لا تترتب عليه فائدة تعود على المقرض ، وإنما يقصد به
الإرفاق بالمقترض ، فإن ترتبت عليه فائدة للمقرض صار قرضا ربويا محرما .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (4/ 235-236).
” الْقَرْضُ نَوْعٌ مِنْ السَّلَفِ ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ
… وهو مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ، مُبَاحٌ لِلْمُقْتَرِضِ ” انتهى
.
وقال ابن القطان رحمه الله في ” الإقناع في مسائل الإجماع” (ص197) :
” وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم ، والقمح
والشعير والتمر والذهب ، وكل ما له مثل ، من سائر الأطعمة ، المكيل منها والموزون:
جائز ” انتهى .
ومتى استلمت القرض ، فقد صار المال ملكا لك ، تتصرف فيه بما شئت ، من بيع ، أو شراء
، أو هبة .
ولم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاملات القائمة على القرض إلا إذا كانت
معاملات محرمة ، أو كان القرض ربويا ؛ وأما مجرد القرض ، فلا حرج فيه كما سبق ؛ بل
قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرعونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله .

ثانيا :
إذا اشترطت عليك الوالدة أن البيت الذي تشتريه : يكون لسكنك فيه : جاز ذلك ، ووجب
عليك الالتزام بما شرطت ، لأن نفعه يعود إليك ، ولأن في ذلك مصلحة تنظر إليها ،
وليس لك أن تشتريه بقصد إجارته ، إلا أن تأذن هي لك في ذلك .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو
داود (3594) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (2/326) : ” الأْصْل فِي الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ
مُلْزِمًا ، فَإِذَا أَخْلَفَهُ ، اعْتُبِرَ إِخْلاَفُهُ إِخْلاَلاً بِالْعَقْدِ
أَوْ مُثْبِتًا خِيَارًا ” انتهى .
راجع جواب السؤال رقم : (165111)
.

فمتى كنت محتاجا إلى بيت لتسكنه فعلا : فلا حرج عليك
في أن تقترض من أمك ، وتشتري البيت لتسكنه ؛ لكن إن استغنيت عنه بعد ذلك ، أو احتجت
إلى إيجاره ، فلا حرج عليك أن تؤجره عندئذ ، بشرط ألا يكون ذلك تحيلا على إسقاط شرط
أمك عليك .

وإن كنت تشتريه بقصد الانتفاع بأجرته ، فبين لها من
الآن ؛ فإن شاءت أقرضتك ، وإن شاءت لم تقرضك ، ثم اشتغل أنت بعمل تقدر عليه ، وتجد
مالا يعينك عليه .
وينظر جواب السؤال رقم : (191708)
.

والله تعالى أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android