0 / 0

أقسم عليها والدها بألا تعمل بعد تخرجها ، ثم إنه مات ، فماذا يجب عليها لو خالفت ذلك وخرجت للعمل ؟

السؤال: 201660

توفي أبي ، وكان قد أقسم أن لا أعمل ؛ لأني رفضت الزواج بأحدهم ، لأني كنت أمر بظروف نفسيه صعبة ، ثم مرض أبي بمرض السرطان ، وتوفي في أقل من سنة ، علما أنني لم أسمع أنه أقسم اليمين ، بل نقل لي ذلك من طرف ثاني .
فهل يسقط اليمين مع وفاته ؟ ، أم يجب علي دفع كفارة اليمين عنه لأسقط القسم ؟ ، أم أبقى من غير عمل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يمين والدك رحمه الله تنحل في مثل ذلك بموته ، مادام أنك لم تعملي في حياته .
فلا شيء عليه ، ولا كفارة عليكم إذا خالفتم ما حلف عليه بعد موته .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته ، ثم مات الحالف ، ودخل المحلوف عليه بيت أخيه ، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء ، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا ؟

فأجابوا :
” لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله ؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته ، فلا كفارة على ورثته ” .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى – ” (23/139-140) .

وعلى هذا ، فإذا احتجتِ إلى العمل خارج المنزل ، بعد وفاة والدك : فلا حرج عليك ، ولا عليه ، وليس على أحد منكم كفارة عن يمينه ؛ لأنها انحلت بموته .

وينظر ضوابط عمل المرأة في جواب السؤال رقم : (106815) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android