0 / 0

ترك مذهب الإسماعيلية ، ويسأل عن حكم الصلاة معهم

السؤال: 201740

أنا أتبع دين الإسماعيلية ، وهداني الله سبحانه وتعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة ، وقد تعلمت صلاة أهل السنة والجماعة ، ولكن لا أريد أحدا يدري أني غيرت ديني ، لكي لا يحصل لي ضرر من أهلي أو قبيلتي .

وأنا أصلي في مساجد الإسماعيلية ، وأطبق صلاة أهل السنة والجماعة ، لكن لا أضم يدي اليمنى على اليسرى ، ولا أرفع صوتي في قول آمين ، لكي لا أحد يدري ، بالمناسبة المساجد جميعها القريبة مني للإسماعيلية .

فهل يجوز لي الصلاة معهم مع أني أطبق صلاة أهل السنة ، أو أصلي في البيت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
نحمد الله أن منّ عليك بالهداية ووفقك إلى طريق أهل السنة والجماعة ، ونسأله سبحانه كما هداك للحق أن يثبتك عليه إلى أن تلقاه ، وأن يكتب لأهلك وجماعتك الهداية ، إنه جواد كريم .

ثانياً :
سبق الكلام في الموقع : عن حكم الصلاة خلف المبتدع في عدة أجوبة ، وحاصل ذلك : أن البدعة على نوعين : بدعة مكفرة ، وبدعة غير مكفرة ، فمن كانت بدعته مكفرة ، فالصلاة خلفه لا تصح ، وأما من كانت بدعته غير مكفرة ، فالصلاة خلفه صحيحة ، لكنها خلاف الأولى ، فالأولى بالمسلم أن يتحرى الصلاة خلف من لم يُعرف بالبدعة ولا بالفسق .

جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (6/291) : ” الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة غير صحيحة ، وذلك كمن يستغيث بغير الله ، أو يدعو غيره ، أو يذبح لغير الله ، أو يعتقد نقصان القرآن ، أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أو يغلو في علي رضي الله عنه ، أو غيره من أهل البيت ، ويدعوهم من دون الله ، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم ” انتهى .

وجاء – أيضاً – في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (7/353) :
” وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية : كدعائهم غير الله ، ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله ، من كمال العلم ، أو العلم بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم ، وإن كانت بدعتهم غير شركية : كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع الاجتماع والترنحات : فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر ” انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (20885) ، وجواب السؤال رقم : (193896) .

كما سبق الكلام عن الطائفة الإسماعيلية في الموقع ، فينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (7974) ، وجواب السؤال رقم : (9072) .

وعليه ، فإذا استطعت أن تصلي وحدك في البيت أو في المسجد ، فهذا أسلم لصلاتك ، فإن لم تقدر على ذلك وخشيت على نفسك الضرر ، فصل معهم في الظاهر ، وانو الانفراد بقلبك ، أي : وافقهم في الأفعال من قيام وقعود وركوع ، وفي قرارة نفسك انو الصلاة منفردا ، ولا تأتم بإمامهم ، فإنه لا تصح الصلاة خلفه أصلا .
ولا يضرك في تلك الحال ترك بعض السنن ، كوضع اليد اليمنى على اليسرى ، وكذلك رفع الصوت بالتأمين .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” وإذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد , والإمام ممن لا يصلح للإمامة , فإن شاء صلى خلفه وأعاد ، وإن نوى الصلاة وحده , ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود , فصلاته صحيحة ; لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال , فلا تفسد بموافقته غيره في الأفعال ” انتهى من ” المغني ” (2/13) .

وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (13/197-198) : ” فإن خاف منه ( يعني : المبتدع أو الفاسق ) إن ترك الصلاة خلفه ، فإنه يصلي خلفه تقية ، ثم يعيد الصلاة . وقد ذكر ابن قدامة حيلة في تلك الحال يمكن اعتبارها من التقية ؛ لما فيها من الاستتار , وهي أن يصلي خلفه بنية الانفراد , فيوافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود , فتصح صلاته ؛ لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال , فلا تفسد بموافقة غيره في الأفعال ” انتهى بتصرف يسير .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android