هل يمكن ضم الذهب والفضة والنقود ليكمل النصاب ؟
هل يجب علينا أن نضمهم ثم ندفع الزكاة إذا وصلت للنصاب ؟
أم إننا نحسب النصاب للذهب وحده ، والفضة وحدها ، والنقود وحدها ، ثم يدفع زكاة كل واحد على حدة ؟
هل تضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب ؟
السؤال: 201807
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ذهب جمهور العلماء إلى ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب .
وخالفهم الشافعية ، فلم يروا ذلك باعتبار أن كلاً منهما جنس مستقل بنفسه ، كما لا يضم البر إلى الشعير والغنم إلى البقر.. فكذلك الذهب مع الفضة .
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ـ حفظه الله ـ :
هذه مسألة خلافية ، وصورتها: أن يكون عند الإنسان نصف النصاب من الذهب ، وعنده فضة بحيث لو جمعت مع الذهب بلغت النصاب ، سواء قلنا: عدلها من نصاب الفضة أو عدلها من نصاب الذهب ، فحينئذ يرد : هل كل منهما ينظر إليه بانفراد ، ويعتبر نوعاً مستقلاً، أم إنهما يضمان مع بعضهما ؟
للعلماء في هذه المسألة قولان : منهم من يرى الضم ، وهم الجمهور، ومنهم من لا يرى الضم وهم الشافعية .
واحتج الشافعية بالأصل ، قالوا: إن الشرع جعل الفضة نوعاً من الأموال ، وجعل الذهب نوعا من الأموال ، ولا يمكن أن نضم النوع إلى النوع ، كما أننا لا نضم الإبل إلى البقر، ولا نضم الغنم إلى الإبل ، فنظرا لاختلاف الأنواع ننظر إلى كل نوع على حدة ، وهذا المذهب يستند إلى الأصل كما ذكر أن الذهب نوع والفضة نوع ، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ، وبالإجماع أنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين ، فدل على أنهما نوعان مختلفان ، وهذا بالإجماع في الصرف ، فإذا كان في نظر الشرع في الصرف أنهما نوعان مختلفان ، فكذلك في الزكاة .
وهذا القول هو أسعد القولين بالدليل ، وأولاaهما بالصواب إن شاء الله تعالى ؛ أن لكل منهما نصاباً معتبراً ، ولا بد أن تبلغ الفضة نصابها وأن يبلغ الذهب نصابه خلافا للجمهور رحمة الله عليهم الذين يقولون بضم كل منهما إلى الآخر” انتهى من “شرح الزاد” .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (144734) .
ثانياً:
أما بالنسبة للنقود ، فالصواب ضمها إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب ، فإذا صاحب المال قد ملك أوراقاً نقدية ، لكنها لا تبلغ نصاب أي منهما ؛ الذهب أو الفضة ، وكان عنده من أحد هذين النوعين : الذهب أو الفضة ، ما يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي : وجب ضم النقود إلى ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة.
جاء في فتاوى ” اللجنة الدائمة ” (13/399) : ” ثالثاً: ” وجوب زكاتها [ الأوراق النقدية ] إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها ” انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال ، كلاهما لا يبلغ النصاب لوحده ، فهل يضم الذهب إلى المال ؟
فأجاب : ” …إذا كان عنده نصف نصاب من المال ، الأوراق النقدية ، ونصف نصاب ذهب : فإنه يضم ” انتهى من “الشرح الكافي “.
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة