تنازلت جدتهم عن نصيبها في الميراث ، لكنها توفيت قبل قسمة التركة ، فهل يصح ذلك التنازل ؟
السؤال: 201851
توفي الأب ، وتنازلت أمه شفهياً عن نصيبها وهو السدس ، ويوجد شهود على ذلك ، لكن الإرث لم يوزع بين الورثة ، الآن الجدة توفيت .
فما الحكم الشرعي في نصيبها من إرث ابنها ، الذي تنازلت عنه ؟ هل ينفذ التنازل أم ينتقل إلى ورثتها مع الدليل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان صاحب الحق أهلاً للتصرف وقت
تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مجبر : فتنازله صحيح
ونافذ .
جاء في ” فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/ 442) : ” وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم ،
وكانوا راشدين ، عن نصيبهم من التركة ، فهو لمن تنازلوا له ” انتهى .
ويعد ذلك التنازل من الوارث
عن نصيبه في الميراث : هبةً ، والهبة – عند الجمهور – لا تلزم ولا يصح الرجوع فيها
، إلا في حال قبضها الموهوب له .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ”
(26/97) : ” يكون الشروع في الهبة بلفظ : وهبت , وأعطيت , ونحلت , ولا تتم إلا
بالقبض عند جمهور الفقهاء ، ولا تلزم بالشروع ” انتهى .
لكن إذا كانت الهبة بيد
الموهوب له ، فتلزم بمجرد الإيجاب والقبول .
قال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله : ” ( وتلزم بالقبض بإذن واهب ) ؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها :
” أن أبا بكر رضي الله عنه : نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ، فلما مرض
قال : يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه ، كان لك ، فإنما
هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله تعالى . ( إلا ما كان في يد متهب )
وديعة أو غصبا ونحوهما ؛ لأن قبضه مستدام ، فأغنى عن الابتداء ” .
انتهى من ” شرح الروض على زاد المستقنع ” (ص/ 298) .
فبناءً على ما سبق : يعد
تنازل الجدة نافذاً ، إذا كانت التركة تحت أيديكم تتصرفون فيها تصرف المالك ، ففي
هذه الحال تصح الهبة ، ولا يشترط القبض في هذه الحال ؛ لأنها موهوبة لمن هي في يده
.
وأما لو كانت التركة
والميراث ليست في أيديكم وحيازتكم ، ولا تلمكون التصرف فيها ، ففي هذه الحال لا تعد
تلك الهبة نافذه ؛ لأنه لم يحصل قبض ، ومادام أن جدتكم قد ماتت ، فإن تنازلها ذاك
يبطل بموتها ، ويكون ذلك النصيب من حق الورثة .
قال ابن قدامه رحمه الله : ”
وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في
القبض أو بعده . ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد
المتعاقدين , كالوكالة والشركة ” انتهى من ” المغني ” (5/381) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : ” ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوبُ له ، فهل تلزم
الهبة ؟ لا تلزم ؛ لأن الموهوب له لم يقبضها ، والمال يرجع إلى الورثة ؛ لأنها هبة
لم تلزم ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (11/ 72) .
وينظر جواب السؤال رقم : (182290)
، ورقم : (137971) ،
ورقم : (89882) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة