0 / 0

أمها وأخوها يرتديان أمامها الشورتات القصيرة ، فهل يجوز لها النظر إليهما ؟

السؤال: 201891

أنا فتاة مسلمة وأعيش مع أمي و أخي ، يعمل أبي في تركيا ، وقد سمعت أنه ممنوع على الشخص أن تظهر أجزائه الخاصة أو عورته أمام الآخرين ، من السرة إلى الركبة ، ويرتدي كل من أخي وأمي شورتات قصيرة في المنزل أمامي ، وعادة ما يكون فوق الركبة ، ولا يستمعون لكلامي لو أخبرتهم بأن يلبسوا شيئاً إضافياً .
فهل أنا مذنبة لو نظرت إليهم وهم يرتدون مثل هذه الملابس القصيرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الضيق والشفاف والقصير أمام زوجها ، وأمام أطفالها الصغار غير المميزين ، ولا يحل لها لبسه أمام نساء مثلها ، ولا أمام محارمها ، فضلا عن الرجال الأجانب .
ينظر جواب السؤال رقم : (155123) .
ثانيا :
يجوز للمرأة أن تكشف أمام النساء والرجال المحارم ما جرت العادة بكشفه في البيت كالوجه واليدين والقدمين والساقين والرقبة والرأس ، وهي مواضع الوضوء ومواضع الزينة منها ، أما كشف الفخذ أو بعضه فلا يجوز .
ينظر جواب السؤال رقم : (6569) ، (82994) ، (14302) .
ولا يجوز للرجل أن يبدي شيئا من فخذيه أمام أحد إلا زوجته ؛ فإن الفخذ من العورة.
قال علماء اللجنة :
” الصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (6/ 166) .
ينظر جواب السؤال رقم : (171584) .
وعلى ذلك : فلبس الشورتات القصيرة التي يبدو منها الفخذان : لا يجوز للرجل والمرأة ، أمام بعضهما البعض ، ولو كان ذلك : أمام الأم أو البنت أو الأخ أو الأخت .
فلا يحل لوالدتك أن تلبس الثياب القصيرة التي تظهر الفخذ أو بعضه ، الشورتات أو غيرها ، أمام أبنائها ؛ لاسيما الذكور منهم ، وفي ذلك مفاسد عديدة ، قد طالت كثيرا من الناس نيرانها ، جراء هذا التساهل .
كما لا يحل لأخيك أن يلبس الثياب القصيرة التي يبدو منها فخذه ، أو بعضها ، أمام أحد من النساء ، ولو كن محارمه : أمه ، أو أخته ، أو سواهما من المحارم ، وإنما يحل له ذلك مع زوجته فقط .
ثالثا :
الواجب عليك أن تجتهدي في نصيحة الوالدة أولا ، والتلطف معها في بيان ذلك ، والصبر على أمرها ، فربما كانت قد سمعت من يفتيها بغير ذلك ، وربما ألفت ذلك من الوسط الذي تعيش فيه ، حتى شق نقلها عنه ؛ وقد قال الله تعالى : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) لقمان/17 .

فإن استجابا فالحمد لله ، وإلا فلا تجلسي بمجلس يكون فيه أحدهما لابسا هذا اللباس ، والأمر في الوالدة أيسر من أخيك ، والترخص في مخالطتها ، وإن كانت على هذه الحال : أخف من شأن أخيك .
فإن تعذر عليك ذلك ، ولم تتمكني من إقناعهما بمراعاة ذلك ، فاجتهدي في أن تصرفي بصرك عن مواضع العورات ، لا سيما إذا كان موضع عورة من رجل .

قال النويري رحمه الله في “نهاية الأرب” (4/ 164-165) :
” حرّمت الخمور ، واقتضت ضراوة الناس بها : المبالغة في الفطام عنها ، حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدّنان ، فحرّم معها ما هو شعار أهل الشرب ، وهى الأوتار والمزامير .
كما حرّمت الخلوة لأنها مقدّمة الجماع .
وحرّم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين.
وحرّم قليل الخمر ، وإن كان لا يسكر : لأنه يدعو إلى المسكر.
وما من حرام إلا وله حرم يطيف به ؛ وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ، ليكون حمى للحرام ووقاية له ، وحظارا مانعا حوله ” انتهى .

ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (49836) ، ورقم : (155123) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android