0 / 0

لم يصم سنتين ، وهو الآن عاجز عن القضاء ، فماذا يفعل ؟

السؤال: 202163

سافر والدي في فترة السبعينات لدورة تدريبية تعليمية في الغرب ، وكان لا يعلم أن رمضان قد دخل في البلاد الإسلامية ، لعدم وجود اتصالات متطورة كما هو الحال عليه الآن ، كانت تمر شهور حتى يتلقى برقية تهاني العيد من العائلة ، وهنا يعلم أن رمضان قد ذهب ، وللعلم أن تربصه كان في مصنع منعزل عن المدينة ، والعمل كان متسارعا ، لهذا لم يصم مدة سنتين . هو الآن لا يستطيع أن يرد هذا الدين بالصيام ، وللعلم أنه لم يفطر متعمدا ، فهل يوجد هناك حل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
من اشتبهت عليه الشّهور لا يسقط عنه صوم رمضان ، ويجب عليه التحري والاجتهاد في معرفة الشهر .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/ 192):
" مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا أَوْ كَانَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي النَّائِيَةِ عَنِ الأْمْصَارِ، أَوْ بِدَارِ حَرْبٍ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ التَّعَرُّفُ عَلَى الأْشْهُرِ بِالْخَبَرِ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ : فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرِّي وَالاِجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، لأِنَّهُ أَمْكَنَهُ تَأْدِيَةُ فَرْضٍ بِالتَّحَرِّي وَالاِجْتِهَادِ ، فَلَزِمَهُ كَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ " انتهى .
وإذا اجتهد وتحرى الوقت الصحيح للصيام : فإن عبادته تقع صحيحة مجزئة ، لقول الله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله سبحانه وتعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7 .
راجع جواب السؤال رقم : (81421) .

فكان الواجب على والدك أن يتحرى الشهر ، ويصوم بحسب ما أداه إليه اجتهاده .
وإذا أمكنه السؤال وجب عليه أن يسأل .
ومتى علم أن رمضان قد دخل ، أو مضى : وجب عليه أن يصوم ، إما أداء إن كان في الوقت ، أو قضاء ، إن كان الشهر قد خرج .
أما بقاؤه سنتين لا يصوم ويتعلل بعدم العلم والجهل بدخول الشهر : فلا يجوز .
ثانيا :
على والدك صوم شهرين بدلا من شهري رمضان الذين أفطرهما ، مع التوبة والاستغفار والإكثار من نوافل الأعمال الصالحة وخاصة الصيام .
بل ذهب جمهور العلماء إلى أنه : يجب عليه ، مع قضاء الأيام التي أفطرها : أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره .

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ماذا عليه ؟
فأجاب :
" إذا كان لعذر كأن يكون مريضا أحد عشر شهرا وهو على فراشه ، ولم يستطع أن يصوم هذه المدة ؛ فليس عليه إلا القضاء ، وأما إذا كان تفريطا منه وإهمالا، وهو قادر؛ فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التفريط " انتهى من "فتاوى الصيام" .
وينظر جواب السؤال رقم : (26865) .

ثانيا :
من عجز عن القضاء لمرضه أو شيخوخته : فالواجب عليه مع التوبة أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، وعلى قياس قول الجمهور : يجب عليه إطعام آخر ، وهو إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير .
قال جلال الدين المحلي رحمه الله في شرحه على "منهاج الطالبين" (2/ 88):
" (وَ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مَعَ إمْكَانِهِ ، فَمَاتَ : أَخْرَجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ : مُدٌّ لِلْفَوَاتِ) عَلَى الْجَدِيدِ ، (وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ) .
وَالثَّانِي: يَكْفِي مُدٌّ ، وَهُوَ لِلْفَوَاتِ ، وَيَسْقُطُ مُدُّ التَّأْخِيرِ " انتهى .

فإن قدر أن يطعم عن كل يوم مسكينين فهو أحوط ، وأبرأ لذمته ، وإلا أطعم عن كل يوم مسكينا ، لا يلزمه شيء سوى ذلك .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android