لدي بنتان الكبرى ست سنوات والأخرى ثلاث سنوات ، وأردت أن أعمل العقيقة للكبرى ، فاتصل أبي بقصاب واشترى لي كبش ب 400 دولار ، لكن القصاب لم يعرف أنها عقيقة ، فذبحها في المذبح وأتى بها مقطعة ، لكني كنت قد نويت ذبح عقيقة ووزعت لحمها نية على الأقارب والفقراء ، فهل يجوز ذبح العقيقة في المذبح أم يجب تذبح في البيت ، ويذكر عليها اسم من يذبح له العقيقة كما في الأضحية ، فإن كان لا يجوز ، فهل يجوز أن أعتبر الكبش صدقة واشتري كبش آخر وأذبحه ، وإن كان يجب علي أن أذبح عقيقة أخرى ، فهل يجوز أن اشتري خروفين بدل من الكبش ؛ لأن سعر الكبش الواحد يعادل خروفين واذبحهما لبناتي الاثنتين دفعة واحدة ؟
يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية : من بلوغ السن المعتبر ، وأن تكون سليمة من العيوب
السؤال: 202306
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا يشترط لصحة العقيقة أو الأضحية ، أن يذكر عليهما اسم صاحب الأضحية أو العقيقة ، كما أنه لا يشترط فيهما أن تذبح في البيت ، بل تجزئ ولو ذبحت في غير بلد المضحي وبلد المعق عنه.
المهم أن ينوي صاحبها أنها أضحية أو عقيقة ، ولا يشترط علم الذابح والقصاب بأنها عقيقة أو ضحية .
وعليه ، فيجزئ ذلك الكبش عقيقةً عن ابنتك الكبرى .
ثانياً :
العقيقة لا تجب في نوع معين من الشياه ، فيجزئ فيها الذكر والأثنى من الشياه ، كما يجزئ فيها الضأن والمعز ؛ وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ ، أَمْ إِنَاثًا ) رواه الترمذي (1516) ، وصححه الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن الترمذي ” .
لكن يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، من كونها سليمة من العيوب ، وذات سن مجزئة .
قال ابن قدامه رحمه الله : ” ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية ، وجملته : أن حكم العقيقة حكم الأضحية ، في سنها , وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها … ، فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز , ولا تجوز فيها العوراء البين عورها , والعرجاء البين ظلعها , والمريضة البين مرضها , والعجفاء التي لا تنقى , والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها ” انتهى من ” المغني ” (7/366) .
والسن المجزئ في العقيقة : خمس سنين للإبل ، وسنتان للبقر ، وسنة للمعز ، وستة أشهر للضأن .
وعليه : فلا يلزمك أن تذبحي ما كان غالي الثمن ، المهم أن تكون العقيقة بما يجزئ في الأضحية من بلوغ السن المعتبر ، وأن تكون خالية من العيوب .
والعقيقة التي ستذبحينها ، فيما بعد إن شاء الله ، إنما تكون عن البنت الصغرى ، وأما البنت الكبرى ، فقد سبق بيان أن الكبش الذي ذُبح قد أجزأ عن عقيقتها .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (41899) ، وجواب السؤال رقم : (82607) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة