0 / 0

الإجارة على إنجاز مهمة ما : صحيحة ، ولازمة للطرفين ، بغض النظر عن الوقت الذي استغرقته .

السؤال: 202393

أنا لدي مدرس خصوصي , أحضرته في السابق ، ويأخذ كل حصة 200 ريال.
، وأحضرته للفصل الثاني ، وأخبرني أنه سيأخذ 3500 ريال ، للمادة كاملة ، وظننت أن هذا المبلغ مجموع الحصص ، ( 200 لكل حصة ) ، وحضر لي 6 أو 7 حصص ، وأعطيته 1500 .
ثم كلمني ، وأراد باقي المبلغ ( 2000 ريال ) ، وأنه سيحضر حصة واحدة فقط للمراجعة ، وقال هذا اتفاقنا .
هل من حقه المبلغ أم لا ؟ وهل أعطيه له ؟ وهل يعتبر هذا دينا علي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان قد تم الاتفاق بينكما على أن يقوم بتدريس المنهج كله مقابل مبلغ ( 3500 ) ريال : فهذا عقد إجارة ، وهو ملزم للطرفين ، لا يملك أحد الطرفين فسخه دون رضا الآخر ، فعليه تدريس المنهج كله ، مقابل ما اتفقتم عليه .
وينظر جواب السؤال رقم : (152774).
وقد روى البخاري (2270) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ) .
ورواه ابن ماجة (2442) ولفظه : ( … وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ ) . قال القاري رحمه الله :
” أَيْ لَمْ يُعْطَهِ أَجْرَهُ وَافِيًا ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” (5/ 1991) .
وقال الحجاوي في ” الزاد ” ( ص 129) :
” وَتَجِبُ الأُجْرَةُ بِالعَقْدِ إِنْ لَمْ تُؤَجَّلْ ، وَتُسْتَحَقُّ بِتسْلِيمِ العَمَلِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ ” انتهى .
وينظر : ” الملخص الفقهي ” (2/ 145-150) .

فإذا كان هذا المدرس قد أتم شرح المنهج كاملا ، على الوجه المعتاد من مثله ، وأعطاه الوقت الكافي لمثله : فقد استحق الأجرة كاملة ، ولا عبرة بعدد الحصص ؛ لأن العقد على المنهج لا على عدد الحصص .

أما إذا لم يقم بالعمل على الوجه المطلوب ، فاختصر المنهج في أقل من الزمان الذي يحتاجه عادة ، أو لم يعطه الجهد الكافي ، فهنا يحق للمستأجر أن يوقفه عن إتمام عمله ، ويفسخ معه عقد الإجارة .
وإذا كان المدرس – في حالتك -ـ قد أخبرك بالانتهاء من عمله ، وقد بقي شيء في المنهج يحتاج إلى شرح أو ضبط ، فمن حقك طلب إكماله منه .

سئل الشيخ محمد بن المختار الشنقيطي :
إذا اتفقت مع عامل على أن يعمل عندي شهراً بمبلغ من المال ، وبعد مضي أيام من عمله لم يعجبني عمله وأوقفته، فهل أعطيه أجرة الأيام التي عملها، أم أجرة الشهر كاملاً ؟
فأجاب :
” إن الله تعالى يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1 ، فبينك وبين أخيك المسلم عقد إجارة شهر كامل ، فلابد من إتمام هذا العقد ، إلا إذا وجد العذر الشرعي .
وأما قولك : لم يعجبني عمله ، هذا القول فيه تفصيل: إن كان مرادك أنه لم يقم بالعمل على الوجه المعتبر، وأنه يقصر ويضيع ويفرط ، فمن حقك أن توقفه وتقول له : إما أن تؤدي العمل تاماً بدون تفريط ، وإما أن ألغي الإجارة فيما بقي من الشهر.
ومن حقك أيضاً أن تقدر أجرة مثله فيما مضى ، فلا يأخذ الأجرة كاملة.
فلو أنك استأجرت شخصاً لأجل القيام بمصلحة النجارة ، فعمل نصف ما ينبغي أن يعمل مثله، كأن يكون بطيء العمل ، ثقيل اليد ، لا يحسن الإدارة للعمل ، حتى أصبح نصف العمل قد سقط ، فمثله يستحق أجرة خمسين وأنت أعطيته مائة ، فمن حقك أن تعطيه على الأعمال الماضية أجرة خمسين ، وتقول له : إما أن تلتزم بأداء العمل بما يستحق مثلك ممن يأخذ مائة، وإما أن تفسخ العقد ، وتعطيه مهلة يوم أو يومين حتى يستقيم وتنظر، إن أتم العمل فبها ونعمت .
والسبب في هذا التفصيل: أن العقود والاتفاقات محتكم إليها؛ لأن الله أوجب علينا أن نفي بهذا المتفق عليه، فأنت اتفقت معه على أن يقوم بعمل يستحق المائة ، لكن العمل الذي قام به يستحق الخمسين ، فيصبح أخذه للخمسين الزائدة من أكل المال بالباطل ، سواء كان في مزرعة أو ورشة أو شركة ، أو في أي مجال ، فإذا لم يؤد العمل الذي يستحق بمثله الأجرة التي خصصتها له ، كان من حقك أن ترده إلى أجرة مثله ، وأن تخيره فيما بقي من الشهر؛ إما أن يتم العمل الذي يستحق به المائة وإما أن يفسخ العقد .
فما دام اتفق معه على أن يقوم بالعمل الذي يستحق به مائة ، فينبغي أن يؤدي عمله الذي يستحق به المائة .
وقولك : لا يعجبني ، قد يراد به الكمال، وإذا أردت به الكمال فليس من حقك أن تنقص أجرته ولا أن تلغي العقد فيما بقي من الشهر إلا برضاه ؛ لأن الأصل الذي اتفق عليه يستحق به المائة، والأكمل ليس مطالباً به ” .
انتهى مختصرا من “شرح زاد المستقنع” (220/ 12) بترقيم الشاملة .

والذي ننصح به أختنا المسلمة أن تختار لدروسها الخصوصية مدرسة بدلا من المدرس ؛ منعا من حصول الفتنة ، وصيانة للأعراض وحرمات البيوت .
ينظر إجابة السؤال رقم : (47554) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android