أمرتها أمها أن تتهم زوجة أخيها بالسرقة وهي بريئة ، فأبت عليها ، فهل تكون بذلك عاقة ؟
السؤال: 202977
حدث لأمي مشكلة مع والدتها ، وهي أن جدتي اتهمت زوجة خالي بسرقة أغراض أمي ، وعندها بحثت أمي ، فوجدت أنه لا شيء مفقود ، ولكن جدتي هددت أمي أنها لو أخبرت بشيء عن عدم فقدان الأشياء سوف تقاطعها للأبد ، ولكن عندها أمي لم ترضخ ، وعندما سئلت عن الأشياء ، قالت للناس : إنه لم يسرق شيء ، مما سبب المشاكل لجدتي .
فهل تكون أمي هنا عاقة لوالدتها ، أم إنها تكون أرضت الله بسخط الناس ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
تقدم مرارا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا إرضاء لمخلوق بسخط الخالق ،
راجع إجابة السؤال رقم : (11872)
، والسؤال رقم : (162423)
.
والظلم والكذب والافتراء على الناس : من الأخلاق الذميمة التي تواترت النصوص بالنهي
عنها ، والتحذير منها ، ومن عواقبها الوخيمة .
واتهام البريء بالسرقة ظلم عظيم وبغي وفساد ، فهذا محرم لا يجوز .
وما فعلته والدتك من الإقرار بعدم وجود سرقة : هي شهادة حق واجبة عليها ، قال الله
تعالى : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) الطلاق/2 ، ولا يحل لها أن تكتم هذه
الشهادة ، قال تعالى : ( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) البقرة/283 .
ولا فرق في هذا الوجوب بين أن يكون المشهود له ، أو عليه : قريبا ، أو بعيدا ، وليا
أو عدوا ؛ فإقامة الشهادة واجب لله على عباده ، والعدل واجب لكل أحد ، على كل أحد ،
وفي كل حال . قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ) النساء/ 135 .
قال الشوكاني حمه الله :
” أَيْ: لِيَتَكَرَّرَ مِنْكُمُ الْقِيَامُ بِالْقِسْطِ ، وَهُوَ الْعَدْلُ فِي
شَهَادَتِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا عَلَيْكُمْ مِنَ
الْحُقُوقِ ، وَأَمَّا شَهَادَتُهُ عَلَى وَالِدَيْهِ : فَبِأَنْ يَشْهَدَ
عَلَيْهِمَا بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ ، وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَقْرَبِينَ .
وَذَكَرَ الْأَبَوَيْنِ : لِوُجُوبِ بِرِّهِمَا ، وَكَوْنِهِمَا أَحَبَّ الْخَلْقِ
إِلَيْهِ .
ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْرَبِينَ ، لِأَنَّهُمْ مَظِنَّةُ الْمَوَدَّةِ وَالتَّعَصُّبِ
، فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى هَؤُلَاءِ بِمَا عَلَيْهِمْ ؛ فَالْأَجْنَبِيُّ مِنَ
النَّاسِ أَحْرَى أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ” انتهى من “فتح القدير” (1/ 604) .
أما ما أمرت به الجدة من
الإصرار على اتهام زوجة خالك الاتهام الباطل : فمن المنكر الذي نهى الله عنه ، فلا
يجوز إقرارها عليه ، ولا إعانتها ، بل يجب نهيها وتحذيرها من خطورة الموقف ، وما قد
يترتب عليه من الفساد .
وقد قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )
الأحزاب/ 58 .
قال ابن كثير رحمه الله :
” أَيْ: يَنْسُبُونَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ بُرَآء مِنْهُ لَمْ يَعْمَلُوهُ وَلَمْ
يَفْعَلُوهُ ، ( فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) وَهَذَا هُوَ
الْبُهْتُ الْبَيِّنُ ؛ أَنْ يُحْكَى أَوْ يُنْقَلَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا لَمْ يَفْعَلُوهُ ، عَلَى سَبِيلِ الْعَيْبِ وَالتَّنَقُّصِ
لَهُمْ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (6/ 480)
وروى البخاري في “الأدب المفرد” (246) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِخِيَارِكُمْ ؟ ) ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ: ( الَّذِينَ إِذَا رُؤوا ذُكِرَ
اللَّهُ ، أَفَلَا أخبركُم بِشِرَارِكُمْ ؟ ) ، قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: (
الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، المفسدون بين الأحبة ، الباغون بالبراء العنَتْ )
وحسنه الألباني في “صحيح الأدب المفرد” .
( الباغون بالبراء العنَتْ ) أي: يطلبون لهم الهلاك والتعب باتهامهم بالفساد الذي
هم برآء منه .
ثانيا :
الواجب على والدتك أن تذهب إلى والدتها لتبين لها الحكم الشرعي فيما أمرتها به ،
وأنها إنما فعلت ذلك ، وخالفت رغبتها وهواها : إرضاء لله تعالى ، وتحثها على التوبة
مما قالت ، أو فعلت ، وتجتهد في تطييب خاطرها مما جرى لها .
ولتجتهد والدتك في صلة أمها ، وإن هي قاطعتها ، وبرها ، وإن هي جفتها ، والإحسان
إليها ، وإن هي أساءت إلى أمك .
فإن بقي في نفس الجدة على ابنتها شيء من غضب ، أو بقيت على قطيعتها : فليس على أمك
من إثم ذلك شيء ، وطاعة الله ورضاه : فوق طاعة كل مخلوق ، ورضاه .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة