0 / 0

مات جده عن جدته وخاله وأمه ، فكيف يقسم الميراث ؟

السؤال: 203695

توفي جدي لأمي وترك زوجة ( جدتي ) ، وابن ( خالي ) ، وبنت ( أمي ) ، ثم توفيت بعد سنوات جدتي ، وتركت الابن والبنت وأختين وأخوين ، ولم يقسم ميراث جدي حتى الآن وهو عبارة عن بيت تبلغ قيمته تقريباً (4800.000 ريال يمني ) . سؤالي : أنه تم تأجير البيت لفترة طويلة ، ويتم توزيع المبلغ على الابن والبنت فقط للابن سهمين وللبنت سهم . فهل هذا العمل صحيح ؟ ، وهل هو موافق لقسمة الميراث ؟، وماهي قسمة الميراث الصحيحة في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان الميت من ذكرت ، فالميراث يقسم بين الثلاثة :

زوجة الميت ( جدتك ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والأولاد ( خالك – أمك ) : لهما الباقي من الميراث ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فإن ماتت الجدة بعد ذلك ، فنصيبها من ميراث جدك ، إنما هو لأبنائها ( خالك – أمك ) وليس لأخوة الجدة ( الأختان – الأخوان ) شيء من ميراث أختهم ( التي هي جدتك ) ؛ لوجود فرع وارث ذكر للميتة ، وهو ابنها ( الذي هو خالك ) .

وتقسيم أجرة البيت على الورثة ، إنما يكون بحسب نصيب كل وارث من الميراث ، فمثلاً : إذا كان الوارثون : ابن وبنت فقط – كما هو الحال في السؤال – ، فإن الابن يأخذ من أجرة البيت ما يساوي سهمين ، والبنت لها سهم واحد ؛ لكون الذكر له من الميراث ضعف ما للأنثى كما سبق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android