أنا أعمل في شركة وقامت الشركة بتقديم مبلغ مالي للعاملين ( سلفة ) على أن يقوم العامل بتسديد المبلغ مع نسبة 5% وتعود هذه النسبة بعد التقاعد ، فما حكم أخذ هذه السلفة ؟
تشترط عليهم الشركة في حال الاقتراض ، مبلغاً زائداً على أصل القرض ، يرد عليهم بعد سن التقاعد ، فما الحكم ؟
السؤال: 203820
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل أن المقترض يرد ما أخذه من غير زيادة ، فإذا شُرط عليه زيادة في رد القرض ، وكانت تلك الزيادة لمصلحة المقرِض ، فإن ذلك الشرط لا يجوز ؛ لكونه حيلة على الربا .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (33/131) : ” لا خلاف بين الفقهاء : في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض … ، وإن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا . قال ابن عبد البر : وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا , ولو كانت قبضة من علف ” انتهى .
ولا شك أن الشركة تريد من اشتراط دفع 5% زائداً على القرض ، الاستفادة من عوائد تلك المبالغ باستثمارها فيما يعود عليها بالنفع ، في مقابل القرض الذي بذلته له ؛ بدليل أن تلك النسبة لا يطالب بها باقي الموظفين ممن لم يقترضوا .
فدل على أن المقصود من القرض تحصيل تلك المنفعة ، وهذا من باب التحايل على أخذ المنفعة في القرض ، وهو ربا .
وعليه : فلا يجوز أخذ تلك السلفة بذلك الشرط .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب