0 / 0

توفيت عن زوج وبنتين ، ثم توفيت إحدى البنتين ، فكيف توزع التركة ؟

السؤال: 204053

زوج توفيت زوجته ، وتركت له قطعة أرض تركة ، ولها بنتان ، توفيت إحداهما .
فما نصيب كل من الزوج والبنت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
الأصل أن تركة الميت تُقَّسم بين ورثة الميت الأحياء ، ثم من مات منهم قبل قسمة التركة لم يسقط حقه من التركة ، بل يُقسم بين ورثته.
وبناء عليه : فإن كان ورثة الميت على ما جاء في السؤال فإن قسمة التركة كالآتي :
للزوج : الربع لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء/12 .
والباقي للبنتين : فرضاً ورداً .

ثم إن نصيب البنت المتوفاة : يُعطى للأب ، ولا شيء للأخت ؛ لأنها محجوبة بالأب ، بإجماع العلماء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في ميراث الأخوات الشقيقات: ” وإن وجد ذكر من الأصول وارث ، فإن كان الأب ، سقطت الأخوات بالإجماع ، وإن كان الجد ، فقد سبق ذكر الخلاف فيه ، وأن الراجح سقوطهن به ، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقاً على القول الراجح ” انتهى. من “تسهيل الفرائض”(1/30) .

على أن ينبغي الانتباه قبل قسمة التركة إلى عدم وجود أحد من العصبات الوارثين ، كأن يكون هناك جد ، أو عم ، أو ابن عم ، أو نحو ذلك من العصبات الذي يرثون ، وقد يخفى أمرهم على كثير من الناس ، فلا يذكرهم في سؤاله .
فإن وجد منهم أحد ، فإن قسمة التركة سوف تكون مختلفة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android