مات عن زوجة وبنتي عم ، فهل يرثن بنات العم مع الزوجة ؟
السؤال: 204267
هلك هالك وترك : زوجة وبنتي عم ، وهو كلالة ولا جذور ولا فروع ، فهل بنات العم يرثن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
بنات العم ، من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام – على القول الراجح – يرثون ، إذا لم
يكن معهم في المسألة صاحب فرض أو تعصيب ، إلا الزوج أو الزوجة فيرثون معهما .
قال ابن قدامة في المغني
(6/206) – عند حديثه عن ذوي الأرحام – : ” وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب
، وهم أحد عشر حيزا : ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من
الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات
الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد .
فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن
ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة ” انتهى .
وعليه ، فإذا كان في المسألة
: زوجة وبنتا عم ، فالتقسيم يكون على النحو التالي :
الزوجة : لها الربع ؛ لعدم وجود فرع وارث , قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
النساء/ 12 .
وبنتا العم : لهن الباقي من
الميراث .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (176434) .
لكن يجب التأكد من عدم وجود
أحد من عصباته : أعمامه ، أو أبناء أعمامه الذكور ، وإن بعدوا ؛ فمثل هذا قد يخفى
في بعض الأحوال .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة