0 / 0
5,20828/10/2013

تقرضهم الشركة بشرط أن تخصم منهم مبلغاً معيناً ، فما الحكم ؟

السؤال: 204700

الهيئة التى أعمل بها تعطى قرضاً شخصياً يخصم من الدخل بواقع ربع الدخل ، لكن تشترط الهيئة أن تخصم (1.5%) واحد ونصف فى المائة توضع فى صندوق ، من كل المستفيدين من القرض لا ترد إلى المستفيد مرة أخرى ، على أن تسقط المتبقي من السداد عن المقترض في حالة الوفاة ، وهذا شرط أساسي وليس اختياريا للحصول على القرض .
فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المقصود من عقد القرض : هو الإرفاق ودفع حاجة المقترض ، فإذا شرط المقرض على المقترض منفعة أو زيادة في القرض ، لم يكن في ذلك القرض إرفاق .

قال ابن قدامه رحمه الله : ” وكل قرض شَرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أَنّ أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ، ولأنه عقد إرفاق وقربة , فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ” انتهى من ” المغني ” (4/212) .

ولا شك أن خصم (1.5%) من كل مقترض يعد زيادة على القرض بدون مقابل .
وأما أن الهيئة تسقط المتبقي من القرض في حالة وفاة المقترض ، فهذا لا يخرج الشرط المذكور عن حقيقة الربا .
ثم إن المقترض إذا تحمل تلك الزيادة ، لأجل ما يرجو من إعفائه من المتبقي من قرضه في حال الوفاة ، فهذا أيضا نوع من القمار ؛ لأنه قد يسقط عنه من الدين بقدر ما دفع أو بأكثر منه ، وقد يدفع الزيادة ولا يسقط عنه شيء .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android