0 / 0

حساب حول الأجرة في الزكاة يبدأ من العقد لا من قبض الأجرة

السؤال: 204754

عندي عقارات أقوم بتأجيرها ، أحيانا أستلم الأجرة كلها أو بعضها مع العقد ، وأحيانا يتأخر تسليمها ، فأستلم جزءا منها أثناء السنة وباقي الأجرة أستلمه مع نهاية السنة . فمتى أحسب الحول لإخراج الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يبدأ حساب الحول للأجرة من حين العقد . لأن المالك يستحق الأجرة بالعقد .
انظر : المغني لابن قدامة (4/271) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : متى يبدأ حول أجرة العقار؛ هل هو من العقد، أم من قبض الأجرة؟
فأجابوا :
"حول أجرة العقار يبدأ من العقد" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز… الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد الله بن غديان.
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين العقد أو من استلام الأجرة؟
فأجاب :
" يبتدئ حول الزكاة من العقد؛ لأن الأجرة تثبت بالعقد وإن كانت لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة ، فإذا استوفى المنفعة وقبض الأجرة وقد تم لها سنة – أي : العقد – وجب عليه إخراج زكاتها.
وأما إذا قبضها في نصف السنة وأنفقها قبل أن تتم السنة فليس عليه زكاة فيها.
فإذا قدر أنه أجَّر هذا الدكان بعشرة آلاف، ولما مر ستة أشهر أخذ خمسة آلاف ثم أنفقها، فإن الخمسة التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول من العقد، وأما الخمسة الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها تم عليها الحول من العقد" انتهى من فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/20) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android