باع سيارته على المعرض ، وطلب من البنك أن يشتري له نفس السيارة ، فما الحكم ؟
السؤال: 204810
رجل اتفق مع صاحب معرض على أن يبيع عليه سيارته بمائة ألف ، ثم يشتريها منه بواسطة البنك ، فحصل بينهما بيع وتقابض للثمن والسلعة ، ثم ذهب الرجل إلى البنك ، وطلب منهم شراء سيارة ، فطلب البنك منه اختيار سيارة ، فاختار سيارته التي باعها للمعرض ، فذهب البنك واشترى السيارة من المعرض بمائة وعشرة آلاف ، وباعها لذلك الرجل بالتقسيط بمائة وعشرين ألف .
فما الحكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز ؛ لأن فيها تحايلا على الربا ، فبيع السيارة
على المعرض ، إنما قُصد منه الحصول على دراهم ، بتوسيط هذه السلعة في بيع صوري في
حقيقة الأمر ؛ إذ كان سيعيد ملكية السيارة إليه ، عن طريق شراء البنك لتلك السيارة
، ثم إن العميل يرد تلك الدراهم إلى البنك بأكثر ، نسيئة ، وفي هذا تحايل على
الاقتراض بفائدة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله : ” فمتى كان مقصود المتعامل : دراهم بدراهم إلى أجل – فإنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى – … ، فإنه ربا سواء كان يبيع ثم يبتاع ، أو يبيع
ويقرض ، وما أشبه ذلك ” انتهى مختصراً بتصرف من ” مجموع الفتاوى ” (29/432 – 433) .
وقال الشيخ يوسف الشبيلي
حفظه الله :
” من شروط المرابحة المصرفية : ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا … .
ويظهر التحايل على الربا في المرابحة المصرفية في صور متعددة ، منها : أن يكون
الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك ، فإن كثيراً من الآمرين بالشراء يطلب شراء
السلعة من شخص بعينه ، قد يكون شريكاً ، أو وكيلاً له ، أو بينه وبين الآمر مواطأة
على الحيلة .
فيحرم على البنك في بيع
المرابحة للآمر بالشراء : أن يشتري السلعة من شركة أو محل تابع للآمر أو وكيله ؛
لأن صورة ذلك ، كصورة عكس مسألة العينة ، فإن الآمر يبيع السلعة بنقد ثم يشتريها من
البنك نسيئة .
والمتتبع لقرارات الهيئات
الشرعية في المصارف الإسلامية يلحظ اهتماماً واضحاً من قبل تلك الهيئات ، ووقوفاً
حازماً إزاء تطَفُّل العينة عقودَ المرابحة المصرفية ، فهي تؤكد بين الفينة والأخرى
على الجهات التنفيذية ، على التحري في هوية الآمر والبائع ، وألا يكون البائع
وكيلاً أو شريكاً أو متواطئاً مع الآمر ” .
انتهى مختصراً بتصرف يسير من ” الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه
الإسلامي ” (2/428-437) .
وقد سئل الشيخ سليمان الماجد
:
لدي أرض ، وأرغب في بنائها ، فهل يجوز أن أبيع الأرض على زوجتي بثمن آجل ثم
يشتريها البنك من زوجتي وتسدد زوجتي لي ثمن الأرض ثم يبيع البنك الأرض علي بالتقسيط
، وبثمن الأرض أستطيع بناءها ؟
فأجاب حفظه الله : ” لا يجوز
لك نقل ملكية الأرض لزوجتك لتبيعها على البنك ، وتأخذ النقود ثم تشتريها من البنك
بالتقسيط ؛ لأن ذلك من التحايل على الاقتراض بفائدة ، والبديل عن هذا هو التورق
الشرعي : أن تشتري سلعة مملوكة للتاجر أو البنك بالتقسيط ، ثم تقبضها وتبيعها بنفسك
أو وكيلك على طرف ثالث غير البائع ، والله أعلم ” انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=13433
وينظر جواب السؤال رقم : (96706)
، ورقم : (127016) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة