سرق ابنها ماكينة من الجيران وباعها ، فدفعت ثمنها لهم ، ثم تمكنت من الحصول على الماكينة فماذا يلزمها؟
السؤال: 205071
قام أحد الأبناء بسرقة ماكينة من أحد جيرانه يبلغ ثمنها 7000 جنيه ، وقام بالهروب ، قام هؤلاء الجيران بمطالبة أمه بسداد ثمنها ، وبالفعل قامت بسداده لهم ، وقدر الله أن تصل إلى ابنها ومن باع له هذه الماكينة بمبلغ زهيد يبلغ 500 جنيه ، وقامت باستردادها ، بعد أن تفاوضت مع من اشتراها من ابنها أن يتم تقسيم ما صرفه ، بمعنى هي تدفع 250 جنيه ، والمشترى يتحمل 250 جنيه ، ويرد لها الماكينة .
فهل هذا من حقها ؟ ، أم لابد لها أن ترد له ما صرفه بالكامل ، علماً بأنه اشتراها وهو يعلم أنها مسروقة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إن كان الذي اشترى الماكينة من ابنك يعلم أنها مسروقة واشتراها فقد أخطأ بفعله ذلك
والبيع باطل.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم من اشترى شيئًا مسروقًا وهو لا يعلم بذلك
، ثم تبين له بأنه مسروق ؟
فأجاب: إذا علم أنه مسروق ، فالبيع باطل ، وعليه رده إلى من علم أنه ماله ، ويطالب
الذي باعه عليه بالثمن” انتهى من “فتاوى نور على الدرب لابن باز” – جمع الشويعر
(19/ 88) .
وينظر في مسألة حكم شراء المسروق جواب السؤال رقم : (93031) .
ومع ذلك لا وجه لاتفاقكم معه على استرداد نصف الثمن الذي بذله في شراء الماكينة ،
وكان الواجب عليكم أن تردوا له كامل الثمن ؛ لأن بطلان البيع يلغي كل الآثار
المترتبة عليه ، وبالتالي فهو مستحق لكامل الثمن الذي بذله ، إلا أن يكون ذلك عن
رضا منه بذلك ، فلا بأس ؛ لأن الحق له .
ثانيا:
تبقى الآن مسألة : وهي هل يلزمكم الآن إعادة الماكينة المسروقة إلى صاحبها الأول ،
واسترداد القيمة التي بذلتموها له ، أم أنه بتعويضكم له صارت الماكينة ملكا لكم ؟
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله :
قال ابن قدامة رحمه الله :
“مَنْ غَصَبَ شَيْئًا فَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ .. ، فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ
الْمُطَالَبَةُ بِبَدَلِهِ , فَإِذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ , وَلَمْ يَمْلِكْ
الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ , بَلْ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا لَزِمَهُ
رَدُّهَا , وَيَسْتَرِدُّ قِيمَتَهَا الَّتِي أَدَّاهَا . وَبِهَذَا قَالَ
الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمَالِكٌ : يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الصَّبْرِ إلَى
إمْكَانِ رَدِّهَا فَيَسْتَرِدُّهَا , وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهَا فَيَزُولُ
مِلْكُهُ عَنْهَا , وَتَصِيرُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ , لا يَلْزَمُهُ رَدُّهَا .. ؛
لأَنَّ الْمَالِكَ مَلَكَ الْبَدَلَ , فَلا يَبْقَى مِلْكُهُ عَلَى الْمُبْدَلِ ,
كَالْبَيْعِ ” انتهى من ” المغني ” ( 5/ 417 ) .
والحاصل :
أنه يلزمكم إعطاء المشتري بقية الثمن الذي بذله لشراء العين المسروقة ، وعلمه بكونه
مسروقا لا يسقط حقه في استرداد الثمن .
كما أن إرجاعك العين المسروقة إلى صاحبها الأول واسترداد قيمتها هو الأبرأ لذمتكم ،
وإن كنتم بذلتم له قيمتها ؛ للخلاف المنقول أعلاه في صحة تملك العين المسروقة بضمان
قيمتها ، ولأن نفسه قد تكون متعلقة بعين آلته ، وإنما رضي بقيمتها ، أو بما تراضيتم
عليه ، ليأسه من استردادها ، فإن تراضيتم بعد ذلك على إمساككم الآلة وإمساكه هو
القيمة فالحق لا يتعداكم .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة