0 / 0

سرق ابنها ماكينة من الجيران وباعها ، فدفعت ثمنها لهم ، ثم تمكنت من الحصول على الماكينة فماذا يلزمها؟

السؤال: 205071

قام أحد الأبناء بسرقة ماكينة من أحد جيرانه يبلغ ثمنها 7000 جنيه ، وقام بالهروب ، قام هؤلاء الجيران بمطالبة أمه بسداد ثمنها ، وبالفعل قامت بسداده لهم ، وقدر الله أن تصل إلى ابنها ومن باع له هذه الماكينة بمبلغ زهيد يبلغ 500 جنيه ، وقامت باستردادها ، بعد أن تفاوضت مع من اشتراها من ابنها أن يتم تقسيم ما صرفه ، بمعنى هي تدفع 250 جنيه ، والمشترى يتحمل 250 جنيه ، ويرد لها الماكينة .
فهل هذا من حقها ؟ ، أم لابد لها أن ترد له ما صرفه بالكامل ، علماً بأنه اشتراها وهو يعلم أنها مسروقة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
إن كان الذي اشترى الماكينة من ابنك يعلم أنها مسروقة واشتراها فقد أخطأ بفعله ذلك والبيع باطل.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم من اشترى شيئًا مسروقًا وهو لا يعلم بذلك ، ثم تبين له بأنه مسروق ؟
فأجاب: إذا علم أنه مسروق ، فالبيع باطل ، وعليه رده إلى من علم أنه ماله ، ويطالب الذي باعه عليه بالثمن” انتهى من “فتاوى نور على الدرب لابن باز” – جمع الشويعر (19/ 88) .

وينظر في مسألة حكم شراء المسروق جواب السؤال رقم : (93031) .
ومع ذلك لا وجه لاتفاقكم معه على استرداد نصف الثمن الذي بذله في شراء الماكينة ، وكان الواجب عليكم أن تردوا له كامل الثمن ؛ لأن بطلان البيع يلغي كل الآثار المترتبة عليه ، وبالتالي فهو مستحق لكامل الثمن الذي بذله ، إلا أن يكون ذلك عن رضا منه بذلك ، فلا بأس ؛ لأن الحق له .

ثانيا:
تبقى الآن مسألة : وهي هل يلزمكم الآن إعادة الماكينة المسروقة إلى صاحبها الأول ، واسترداد القيمة التي بذلتموها له ، أم أنه بتعويضكم له صارت الماكينة ملكا لكم ؟
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله :
قال ابن قدامة رحمه الله :
“مَنْ غَصَبَ شَيْئًا فَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ .. ، فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِبَدَلِهِ , فَإِذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ , وَلَمْ يَمْلِكْ الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ , بَلْ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا لَزِمَهُ رَدُّهَا , وَيَسْتَرِدُّ قِيمَتَهَا الَّتِي أَدَّاهَا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمَالِكٌ : يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الصَّبْرِ إلَى إمْكَانِ رَدِّهَا فَيَسْتَرِدُّهَا , وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ إيَّاهَا فَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا , وَتَصِيرُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ , لا يَلْزَمُهُ رَدُّهَا .. ؛ لأَنَّ الْمَالِكَ مَلَكَ الْبَدَلَ , فَلا يَبْقَى مِلْكُهُ عَلَى الْمُبْدَلِ , كَالْبَيْعِ ” انتهى من ” المغني ” ( 5/ 417 ) .

والحاصل :
أنه يلزمكم إعطاء المشتري بقية الثمن الذي بذله لشراء العين المسروقة ، وعلمه بكونه مسروقا لا يسقط حقه في استرداد الثمن .
كما أن إرجاعك العين المسروقة إلى صاحبها الأول واسترداد قيمتها هو الأبرأ لذمتكم ، وإن كنتم بذلتم له قيمتها ؛ للخلاف المنقول أعلاه في صحة تملك العين المسروقة بضمان قيمتها ، ولأن نفسه قد تكون متعلقة بعين آلته ، وإنما رضي بقيمتها ، أو بما تراضيتم عليه ، ليأسه من استردادها ، فإن تراضيتم بعد ذلك على إمساككم الآلة وإمساكه هو القيمة فالحق لا يتعداكم .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android