0 / 0

حكم دفن الرجل لزوجته .

السؤال: 205258

هل يجوز للرجل دفن زوجته المتوفاة ؟ وهل ورد أن الرسول الكريم دفن إحدى زوجاته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نعم ؛ يجوز للزَّوج أن يتولَّى بنفسه دفنَ زوجته ، كما يشرع له دفن غيرها من النساء ، بل ذلك أولى .
لكن بشرط أن يكون لم يطأ في تلك الليلة ، وإلا لم يشرع له دفنها ، وكان غيره هو الأولى بدفنها ، ولو أجنبيا ، بالشرط المذكور ؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: ( هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ [أي: يجامع] اللَّيْلَةَ ؟ )، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا ، قَالَ: ( فَانْزِلْ) ، قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا ".
رواه البخاري (1285) ، ينظر: ( أحكام الجنائز للشيخ الألباني مسألة : 99 ) .

ولم يَرِد أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دفن إحدى زوجاته ، على أنَّهنَّ جميعًا إلا خديجة قد مِتنَ بعدَه صلى الله عليه وسلم.
لكن ثبتَ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ما يدلُّ على مشروعيَّة ذلك؛ قَالَتْ: " رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَقِيعِ ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، فَقَالَ: ( بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ )، ثُمَّ قَالَ: ( مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ ، وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، وَدَفَنْتُكِ ). رواه ابن ماجه (1465)، وصحَّحه الألباني في أحكام الجنائز (ص 50). وأصله في الصحيحين .

ولا نعلم في مشروعية دفن الرجل لامرأته خلافا أو نزاعا لأحد من أهل العلم .
وينظر : "أحكام الجنائز" للشيخ الألباني رحمه الله (147-149) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android