0 / 0

حكم لبس الباروكة للأصلع ، وحكم المسح عليها في الوضوء .

السؤال: 205282

أحد أقربائي أصلع بالكلية تقريباً ويريد أن يضع الباروكة ( شعراً مستعاراً ) ، وهي تقنية جديدة تتيح لصق الباروكة على فروة الشعر بحيث لا يُحتاج معها إلى إزالتها كل يوم ، فلا ندري ما حكم ذلك في الشرع ؟ وما الأحكام المتعلقة بذلك كالغسل والوضوء ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الصلع في الرجال لا يعد عيبًا ، بخلاف النساء ؛ ولا يظهر أن يرخص له في لبس الباروكة ، لأجل ذلك ، حتى على قول من يرخص في مثل ذلك للنساء ، من أجل ستر شين ظاهر ، وعيب في حقهن .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
” لا يجوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيضًا .
أما النساء : فلأن فيه غشًا وتدليسًا ، حيث إن الرائي لها يظن أن هذا من خلقتها ، ومن شعرها الأصلي ، وهو ليس كذلك ، وفي هذا تلبيس وتغرير .

أما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال ، قد يجوز للمرأة مثلاً إذا كانت ليس لها شعر أصلاً ، كأن لم ينبت لها شعر : أن تلبس الباروكة ؛ لأنها أصبحت مضطرة لذلك ، ومحتاجة لذلك ، أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس الباروكة بحال ” انتهى من ” المنتقى من فتاوى الفوزان ” (75/1) .

وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (141074) .

ثانياً :
من لبس ” الباروكة ” على وجه محرم : فليس له أن يمسح عليها في وضوئه ؛ لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي .

قال ابن قدامة رحمه الله :
” فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْخُفُّ مُحَرَّمًا ؛ كَالْقَصَبِ وَالْحَرِيرِ : لَمْ يُسْتَبَحْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ مَسَحَ عَلَيْهِ ، وَصَلَّى ، أَعَادَ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِلُبْسِه ِ، فَلَمْ تُسْتَبَحْ بِهِ الرُّخْصَةُ ، كَمَا لَا يَسْتَبِيحُ الْمُسَافِرُ رُخَصَ السَّفَرِ لِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ . وَلَوْ سَافَرَ لِمَعْصِيَةٍ لَمْ يَسْتَبِحْ الْمَسْحَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِالسَّفَرِ ، وَلَا هِيَ مِنْ رُخَصِهِ ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ الرُّخَصِ ، بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ ، فَلَمْ يَسْتَبِحْهُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، كَالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ ” انتهى من ” المغني ” (1/214) .
ثم قال بعد ذلك :
” وَالْعِمَامَةُ الْمُحَرَّمَةُ ، كَعِمَامَةِ الْحَرِيرِ وَالْمَغْصُوبَةِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ . وَإِنْ لَبِسَتْ الْمَرْأَةُ عِمَامَةً ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ ، فَكَانَتْ مُحَرَّمَةً فِي حَقِّهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا عُذْرٌ ، فَهَذَا يَنْدُرُ، فَلَمْ يَرْتَبِطْ الْحُكْمُ بِهِ ” انتهى من ” المغني ” (1/222) .

وإذا كان هذا في ” الخف ” و” العمامة ” ، وكلاهما أصل ، جاءت به السنة ؛ فالرخصة في فرع أحسن أحواله أن يكون مقيسا عليهما ، في مثل هذه الحال : أبعد .

 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android