0 / 0

حكم الصلاة مع جماعة صلت قبل صلاة الإمام الراتب

السؤال: 206018

دخلت المسجد بعد الأذان وقبل الاقامة فوجدت جماعة لم ينتظروا إمام المسجد ، فأقاموا الصلاة وصلوا ، ثم جاء الإمام وأقام الصلاة ، فهنا عدة أسئلة :
الأول :
أيهما الجماعة الأولى ؟ هل جماعة إمام المسجد أم الجماعة التي أقامت الصلاة وصلت ؟
الثاني :
حكم هذه الصلاة ؟
الثالث : هل الأفضل أن أدخل معهم أم انتظر إمام المسجد وجماعته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
المسجد إذا كان له إمام راتب ، فجماعته هي الأصل ، فلا يجوز لأحد أن يقيم جماعة قبل جماعة الإمام الراتب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ) رواه الترمذي (2772) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في : ” صحيح سنن الترمذي ” .

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : ” ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب ، إلا بإذنه ; لأنه بمنزلة صاحب البيت ، وهو أحق بها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه ) ، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم “.انتهى من ” كشاف القناع ” (1/458) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : دخل مجموعة من الناس إلى المسجد قبل إقام الصلاة ، فصلوا قبل الإقامة ، فما حكم صلاتهم ؟

فأجاب رحمه الله : ” لا يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك فقال : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ، فسلطان المسجد هو إمامه ” انتهى مختصراً بتصرف يسير من ” اللقاء الشهري ” .
ثانياً :
إذا صلى جماعة قبل صلاة إمامهم الراتب بدون إذن منه ، ولا عذر ، كأن يتأخر الإمام عن الوقت المعتاد ، ففي صحة صلاتهم خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، فمنهم من يرى : أن الصلاة لا تصح ؛ لورود النهي في الحديث السابق ، ومن أهل العلم من يرى : أن الصلاة الصحيحة ، لكن يأثمون ؛ لافتياتهم على الإمام .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” مسألة : لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ، ولا عذره وصلى بهم ، فهل تصح الصلاة أو لا تصح ؟
فالجواب : في هذا لأهل العلم قولان :
القول الأول : أن الصلاة تصح ، مع الإثم .
القول الثاني : أنهم آثمون ، ولا تصح صلاتهم ، ويجب عليهم أن يعيدوها .
والراجح القول الأول : لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره : ظاهر من الحديث والتعليل ، وأما صحة الصلاة ؛ فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ، وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره : لا يستلزم عدم صحة الصلاة ؛ لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة ، وهو الافتيات على الإمام ، والتقدم على حقه ، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (4/ 154) .

وعليه ، فإذا أقام جماعة الصلاة قبل حضور الإمام الراتب ، ولم يكن الإمام الراتب قد أذن لهم في ذلك ، ولم يكن لهم عذر في إقامة تلك الصلاة ، بحيث لم يتأخر الإمام عن الوقت المعتاد ، فإنه لا يجوز الدخول والصلاة معهم ؛ لكونهم معتدين على حق الإمام ، آثمين بافتئاتهم عليه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد ، وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج ، وصلاته صحيحة ، وصلاتهم صحيحة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، بل أقره على ذلك …. ، فدل ذلك على أن الإمام إذا تأخر فإن الجماعة لا يعطلون ، بل يقدمون من شاءوا من أهل الخير ، فيصلي بهم حتى لا يتعطل الناس وهذا هو الحق .

أما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة ، فهذا غلط لا يجوز ، وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه “.
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (12/143- 144) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (146970) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android