تنزيل
0 / 0
18640216/02/2003

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

السؤال: 20677

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل
كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي رحمه الله :

“قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام
والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء”
انتهى من “تفسير القرطبي” ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثيررحمه الله :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت”.

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك
المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء” انتهى “تفسير ابن كثير” ( 1 / 492
) .

2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم
امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني رحمه الله في “نيل الأوطار” (8/305) :

“فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح”
انتهى بتصرف .

وقال الماوردي حمه الله – في معرض كلامه عن الوزارة – :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات
العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور” في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور”
انتهى من”الأحكام السلطانية ” ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله – في معرض حديثه عن الخلافة – :

“ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة”
انتهى من”الفصل في الملل والأهواء والنحل” ( 4 / 129 ) .

وفي “الموسوعة الفقهية” ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم
امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال” ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة”
انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

“ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : الرجال
قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض
، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ،
ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري
.

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى
الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات
العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل
، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما
جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا
المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى
الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه”
انتهى من “مجلة
المجتمع” ( العدد 890 ) .

والله أعلم ..

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android