تنزيل
0 / 0
8706716/12/2002

أولاد الزوج محرم لزوجة أبيهم

السؤال: 20755

أخت زوجتي تزوجت من أخ له طفلين من زواج سابق ، قامت بتربية هذين الطفلين كأنهم أولادها ، لا أدري إذا كانا يعلمان بأنها ليست والدتهما الحقيقية ، ولكنني أعلم بأنهما لم يرضعا منها، جميع عائلة زوجتي حتى زوجتي يعاملونهما كأنهما أبناء أختها . قارب هذا الولد وأخته على البلوغ وأريد أن أعرف هل يجب على زوجتي أن تتحجب أمام هذا الولد وهل يجب على تلك الفتاة أن تتحجب أمامي ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

زوجتك ليس لها صلة بأولاد زوج أختها ، لأنهم ليسوا أولاداً لأختها لا بالنسب ولا بالرضاع ، وعلى هذا يلزم زوجتك أن تتحجب أمام هذا الولد لأنه أجنبي عنها .

وأنت كذلك أجنبي عن هذه البنت ، فلا يحل لك الخلوة أو السفر بها ، ولا يحل لها كشف وجهها أمامك .

أما ما يتعلق بزوجة أب الأولاد فإنه لا يجب عليها أن تحتجب عنهم لأنهم من محارمها ، قال تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) ” تفيد الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده ، وإن علا سواءً كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها .

فإذا عقد الرجل على امرأته عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا . ” ا.هـ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الفتاوى الجامعة 2/591

أنظر السؤال (20750) و(5538)

والله اعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android