تنزيل
0 / 0

هل القيح نجس ؟

السؤال: 209123

هل البقعة من القيح ذات اللون الأصفر أو الأبيض نجسة سواء أكانت جرما أو سائلة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

" الْقَيْحُ : هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه " .
انتهى من " معجم لغة الفقهاء " صـ373.
وَالصَّدِيدُ : هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن يغلظ ويصير قيحاً .
ينظر: "طلبة الطلبة" صـ22 ، " الموسوعة الفقهية " (21/ 25).
فالصديد يكون في الجرح قبل القيح .

وحكم القيح والصديد : حكم الدم ، عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم من حيث النجاسة والعفو عن يسيره ؛ لأن القيح والصديد في أصله دمٌ ، استحال إلى نتنٍ وفساد ، فإذا كان الدم نجساً ، فالقيح أولى .
ينظر: " بدائع الصنائع" (1/60) ، " المجموع " (2/558) ، " القوانين الفقهية " صـ27.
فالقيح متولد من الدم ، والفرع يأخذ حكم أصله .
وقد سبق بيان نجاسة الدم في جواب السؤال : (114018) .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (34/128) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَيْحَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَدَنِ الإنْسَانِ : فَهُوَ نَجِسٌ ؛ لأِنَّهُ مِنَ الْخَبَائِثِ ، قَال اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) ، وَالطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ تَسْتَخْبِثُهُ ، وَالتَّحْرِيمُ لاَ لِلاِحْتِرَامِ : دَلِيل النَّجَاسَةِ ؛ لأِنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ مَوْجُودٌ فِي الْقَيْحِ ؛ إِذِ النَّجِسُ اسْمٌ لِلْمُسْتَقْذَرِ ، وَهَذَا مِمَّا تَسْتَقْذِرُهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ لاِسْتِحَالَتِهِ إِلَى خَبَثٍ وَنَتْنِ رَائِحَةٍ ؛ وَلأِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الدَّمِ ، وَالدَّمُ نَجِسٌ" انتهى .
قال ابن قدامة المقدسي : " وَالْقَيْحُ ، وَالصَّدِيدُ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ الدَّمِ : بِمَنْزِلَتِهِ ، إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : هُوَ أَسْهَلُ مِنْ الدَّمِ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَاهُ كَالدَّمِ .
وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ ، فِي الصَّدِيدِ : إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ ".
انتهى من " المغني" (2/483).
وقال : " فَعَلَى هَذَا يُعْفَى مِنْهُ عَنْ أَكْثَرِ مِمَّا يُعْفَى عَنْ مِثْلِهِ مِنْ الدَّمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْحُشُ مِنْهُ إلَّا أَكْثَرُ مِنْ الدَّمِ ، وَلِأَنَّ هَذَا لَا نَصَّ فِيهِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ النَّجَاسَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ مِنْ الدَّمِ إلَى حَالٍ مُسْتَقْذَرَةٍ " انتهى من " المغني " لابن قدامة (2/484).
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله : الدم والقيح عندك سواء ، فقال : " لا ، الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه ، وقال مرَّة : القيح والصديد عندي أسهل من الدم " انتهى من " إغاثة اللهفان" (1/151) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة القيح والصديد ، وقال : " لا يجب غسل الثوب والجسد من المِدَّة والقيح والصديد ، ولم يقم دليل على نجاسته " .
انتهى من " الاختيارات الفقهية " صـ 26.
ولا شك أن ما ذهب إليه جمهور العلماء أحوط وأبرأ للذمة ؛ إلا أن اليسير منه معفو عنه ، لا سيما مع مشقة التحرز عنه ، وعموم البلوى به ، كما هو الغالب من حال المرضى والمصابين .
والظاهر من الصورة المسؤول عنها : " بقعة " : أنها من هذا اليسير الذي لم يفحش قدره .

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " : " الدم والقيح والصديد يعفى عن اليسير منها إذا كان خروجاً من غير الفرج ؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج ".
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (5/363) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android