كم ركعة صلاة الضحى ؟ لقد سمعت أن أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات ، فما الدليل ؟ وهل تُصلى مثنى مثنى ؟
عدد ركعات صلاة الضحى
السؤال: 209657
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أقل ما ورد في صلاة الضحى ركعتان ؛ فقد روى مسلم (720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) ، وروى البخاري (1981) ، ومسلم (721) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) .
وأما أكثرها ، فلم يرد نص في تحديد ذلك ، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه صلى الضحى أربعاً ، وقد يزيد على تلك الأربع ركعات ، وثبت عنه أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة .
فقد روى مسلم (719) أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها : " كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟ ، قَالَتْ : أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ " .
وروى مسلم (336) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت : " قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى " .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (27/225) : " لا خلاف بين الفقهاء القائلين : باستحباب صلاة الضحى في أن أقلها ركعتان ؛ فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) ، فأقل صلاة الضحى ركعتان لهذا الخبر .
وإنما اختلفوا في أكثرها :
فذهب المالكية والحنابلة – على المذهب – إلى أن أكثر صلاة الضحى ثمان ؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات , فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود .
ويرى الحنفية والشافعية – في الوجه المرجوح – وأحمد – في رواية عنه – أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة ؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة ) " . انتهى بتصرف يسير .
والراجح : أن صلاة الضحى ليس لأكثرها عدد معين ، بل يصلي الشخص ما شاء من ركعات ، على أن تكون تلك الصلاة مثنى مثنى ، أي : ركعتين ركعتين .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
وأقلها – أي : الضحى – ركعتان ، وليس فيها حد محدود ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى أربعا وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة ، فالأمر في هذا واسع ، فمن صلى ثمانيا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل ، فلا بأس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ، فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين ، يسلم لكل اثنتين . انتهى مختصراً بتصرف من " مجموع فتاوى ابن باز " (11/389) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والصَّحيح: أنه لا حَدَّ لأكثرها ؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الضُّحى أربعاً ، ويزيد ما شاء الله " أخرجه مسلم ، ولم تُقَيِّد ، ولو صَلَّى مِن ارتفاع الشَّمس قيدَ رُمْحٍ إلى قبيل الزوَّال أربعين ركعة مثلاً ؛ لكان هذا كلّه داخلاً في صلاة الضُّحى .." انتهى من "الشرح الممتع" (4/85) .
تنبيه : صلاة النافلة تُصلى ركعتين ركعتين ، سواء كانت تلك النافلة في الليل أو في النهار ، وينظر في جواب السؤال رقم : (45268) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة