اشترى أرضاً لأخيه عن طريق البنك ، ثم اقترض مبلغ الأرض من أخيه ليتزوج به
السؤال: 210104
اشتريت أرض أخي عن طريق البنك ب180000 ريال سعودي ، ثم استقرضت المبلغ من أخي ، لكي أتزوج ، ووعدته بإرجاع نفس الأرض له بعد خمس سنوات ، وهي المدة اللازمة لسداد الدين للبنك ، يعني قصدي من هذه المعاملة الحصول على المال للزواج .
فهل ما قمت به حلال ام حرام ؟ وما هي الطريقة الصحيحة والمشروعة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
العقد بالصورة المذكورة من كونك اتفقت مع أخيك أن ترد عليه أرضه عوضا عن القرض أو
ترد له أرضا أخرى مكانه اشتمل على أمور محرمة :
فأولا :
لا يحل لك الاتفاق مع أخيك على إعادة أرضه له مقابل قرضه بعد أن يشتريها البنك منه
نقدا ثم يبيعها عليك نسيئة ؛ فإن هذه حيلة على الربا وهي مما يسمى عند الفقهاء
“العينة الثلاثية” أو “العينة المثلثة ” .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في سياق الحيل المحرمة على الربا :
“أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم
يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة. ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/ 28) .
ثانيا:
لا يجوز الاتفاق على أن يكون بدل القرض أرضا أخرى غير معينة ولا مملوكة لك الآن ،
وإنما ستتملكها في المستقبل وتعطيها أخاك عوضا عن قرضه ؛ لأن هذا من بيع المجهول .
أما لو كانت الأرض معينة معلومة مملوكة لك وقت القرض فلا بأس به ، وهنا تكون
المسألة من قبيل البيع لا من باب القرض ، فإذا توفرت فيه شروطه صح البيع .
وعليه فيجب أن يكون اتفاقكما في القرض هو القرض بمثله نقدا بلا زيادة ، ولو فرض أنه
بدا لكما يوم الوفاء أن تعوضه بأرض بدل القرض بحيث يتم عقد البيع حينئذ بعد توفر
شروطه فلا بأس ، أما أن تتفقا من الآن على أن يكون بدل القرض هو أرض مجهولة أو غير
مملوكة لك فلا يصح .
ثانيا :
ونظرا لأن العقد المذكور قد اشتمل على بيع مرابحة بينك وبين البنك ، وعلى عقد قرض
بينك وبين أخيك ، فنجمل لك شروط صحة مثل هذه المعاملة :
الشرط الأول:
أن يقوم البنك بشراء العين لنفسه – وهي الأرض هنا- ، قبل أن يبيعها عليك .
الشرط الثاني :
أن يقبض البنك العين التي اشتراها ، قبل أن يبعها عليك .
الشرط الثالث :
أن لا تكون حيلة على الربا ، وتحصل الحيلة على الربا بالتواطؤ على إعادة العين
لبائعها الأول ، فإنها عندئذ تكون من العينة الثلاثية أو المثلثة ، كما سبق بيانه
في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
الشرط الرابع :
أن يكون شراء البنك من البائع الأول بسعر المثل لهذه العين – وهي الأرض في مسألتك –
، بحيث لا يكون البنك اشترى منه أرضه بأعلى من سعر المثل فتكون هذه الزيادة منفعة
مقدمة على القرض الذي اتفقت عليه مع أخيك ، فتكون تلك الزيادة نفعا حصل للبائع
الأول مقابل قرضه الذي اتفق عليه مع المشتري الثاني ؛ فإنه لولا اتفاقك معه على
القرض ما تم هذا البيع على البنك فليس له أن يبيعه بأكثر من ثمن المثل ؛ لئلا يكون
من القرض الذي جر نفعا.
وللتوسع في أحكام بيع المرابحة ينظر (81967)
، (96706 ) .
والله أعلم .
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة