قتل دفاعاً عن ماله من السرقة ، فهل يعد شهيداً ؟
السؤال: 210120
هل من قتل دفاعا عن ماله من السرقة أثناء محاولته مقاومة من أراد سرقته يعد شهيدا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نعم ، من قُتل دفاعاً عن ماله من مغتصب أو سارق ، فهو شهيد عند الله له ثواب
الشهداء في الآخرة .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ قُتِلَ دُونَ
مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) رواه البخاري (2348) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ” جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ
رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ، قَالَ : ( فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ) ، قَالَ :
أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ، قَالَ : ( قَاتِلْهُ ) ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ
قَتَلَنِي ، قَالَ : ( فَأَنْتَ شَهِيدٌ ) ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ،
قَالَ : (هُوَ فِي النَّارِ )” رواه مسلم (140).
أما في أحكام الدنيا فحكمه
حكم غيره من الأموات ، يغسل ويصلى عليه.
قال النووي رحمه الله : ” واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام :
أحدها : المقتول في حرب بسبب من أسباب القتال ، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة
، وفي أحكام الدنيا ، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه .
والثاني : شهيد في الثواب ، دون أحكام الدنيا : وهو المبطون ، والمطعون ، وصاحب
الهدم ، ومن قتل دون ماله ، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا ؛ فهذا
يغسل ، ويصلى عليه ، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول
.
والثالث: من غل في الغنيمة ، وشبهه ، ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً إذا قتل
في حرب الكفار ؛ فهذا له حكم الشهداء في الدنيا : فلا يغسل ، ولا يصلى عليه ، وليس
له ثوابهم الكامل في الآخرة والله أعلم ” . انتهى من ” شرح النووي على مسلم ”
(2/164).
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟