0 / 0
56,75229/12/2013

اشترى سيارة من البنك بالتقسيط وعجز عن تكملة الأقساط ويريد بيعها لشخص آخر ليكمل هو الأقساط

السؤال: 210423

شخص اشترى سيارة عن طريق احد البنوك بالتقسيط ودفع تقريبا نصف عدد الأقساط وهو لا يستطيع التكملة ، وجاء شخص آخر ودفع مبلغا بالتراضي لصاحب السيارة وليكمل الشخص الجديد باقي الأقساط للبنك ويأخذ هو السيارة بيعاً وشراء ، ما حكم الشرع في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :   شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان :

الأولى :

أن يشتري البنك السيارة ويملكها ملكا تاما بحيث يقبضها ويحوزها إلى ملكه ثم يبيعها للراغب في شرائها بالتقسيط فهذه الصورة جائزة ولا حرج فيها , بشروط ثلاثة :
1. ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط  ؛  لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم  .
2. ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك للسيارة
3. ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للسيارة ؛ لأن العربون – عند من يقول بجوازه وهم الحنابلة – لا يصح قبل العقد . جاء في “غاية المنتهى” (3/79) : ” وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد ، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك ” انتهى .
 

الثانية:

ألا يشتري البنك السيارة بصورة فعليه ، وإنما يدفع ثمنها عاجلا نيابة عن العميل ، ثم يقبضه منه بالتقسيط بزيادة ؛ وهذا لا يجوز لأنه قرض بزيادة وهو ربا مجمع على تحريمه , قال ابن قدامة رحمه الله : ” وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده : فهو حرام , بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ” انتهى من “المغني” (211/4) .

ثانيا :   من اشترى سيارة عن طريق البنك بطريق شرعي مباح : جاز له بيعها بثمن حال ، أو مقسط , وكذا من اشتراها بطريق غير شرعي مشتمل على معاملة ربوية : يجوز له بيعها بثمن عاجل أو مقسط , ولكن إذا باعها بثمن مقسط لا يجوز للمشتري أن يحل محله في سداد الأقساط الربوية ؛ لما يترتب على ذلك من محاذير ، كفتح حساب في البنك ، والتزام غرامة التأخير الربوية عند التأخر في سداد الأقساط . وهذا الالتزام محرم ولو كان المشتري عازما على عدم التأخر .
فإذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه ، وكان هو المتعامل مع البنك ، والمشتري الجديد يدفع له الأقساط ، على ما تراضيا عليه : فلا حرج حينئذ في الشراء منه.
وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم (165262).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android