تنزيل
0 / 0

حكم لبس الذهب والحرير للأطفال

السؤال: 210802

هل يجوز للصبي أن يرتدي الذهب حتى سن السابعة ، أم أن ذلك حرام على الذكور منذ الولادة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

جمهور أهل العلم رحمهم الله : على تحريم لبس الذهب للصبي ؛ لقوله عليه الصلاة
والسلام في – الذهب والحرير – : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي )
رواه أبو داود (3535) ، والنسائي (5054) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .

فالنص ورد بتحريم الذهب
والحرير على الذكور ، والصبيان يشملهم هذا اللفظ ، وأيضاً قد يخشى من إلباس الصبي
الذهب والحرير حال الصغر ، أن يعتاده ويألفه ، فيصعب بعد ذلك أن يرجع عنه حال الكبر
.

جاء في ” الموسوعة الفقهية ”
(21/284) : ” ذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية : إلى تحريم لبس الذكور
الذهب ، سواء كانوا صغارا أو كبارا ، إلا لضرورة .
وذهب المالكية : إلى جواز لبس الصبي الذهب مع الكراهة .
وذهب الشافعية – في الأصح – : إلى الجواز مطلقا ، وفي وجه : يجوز قبل سنتين ويحرم
بعدها ، وبه قطع البغوي ” انتهى .

وقال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله : ” ( ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل ) من اللباس من حرير أو منسوج
بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وحرم على ذكورها ) ،
وعن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري ) رواه أبو
داود ” انتهى من ” كشاف القناع ” (1/283) .

والمعتمد في الفتوى : قول من منع من إلباس الطفل الذهب والحرير ، ونحوها من
المحرمات ، لئلا يألف المحرم ، فيعتاده إذا كبر ، ولعموم منع ” الذكور ” منه .

سُئِلَ شيخ الإسلام ابن
تيمية – رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ كِسْوَةِ الصِّبْيَانِ فِي الْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَا الْحَرِيرَ. هَلْ يَجُوزُ
لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُلْبِسَهُ الْحَرِيرَ ، أَمْ لَا ؟ وَإِذَا فَعَلَ
ذَلِكَ هَلْ يَأْثَمُ ، أَمْ لَا ؟ وَكَذَلِكَ تَمْوِيهُ أقباعهم بِالذَّهَبِ :
هَلْ يَجُوزُ ، أَمْ لَا ؟

فَأَجَابَ : الْحَمْدُ
لِلَّهِ . لَيْسَ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ إلْبَاسُهُ الْحَرِيرَ فِي أَظْهَرِ
قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ . كَمَا لَيْسَ لَهُ إسْقَاؤُهُ الْخَمْرَ وَإِطْعَامُهُ
الْمَيْتَةَ ، فَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ فَعَلَى الْوَلِيِّ
أَنْ يُجَنِّبَهُ الصِّبْيَانَ ، وَقَدْ مَزَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَرِيرًا
رَآهُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ: لَا تُلْبِسُوهُمْ الْحَرِيرَ، وَكَذَلِكَ
مَا يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ الذَّهَبِ .
وَأَمَّا نِسْبَةُ الْوَلِيِّ إلَى الْبُخْلِ : فَيُدْفَعُ ذَلِكَ بِأَنْ
يَكْسُوَهُ مِنْ الْمُبَاحِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّجَمُّلُ فِي الْأَعْيَادِ
وَغَيْرِهَا ، كَالْمَقَاطِعِ الإسكندرانية وَغَيْرِهَا مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ
التَّجَمُّلُ وَالزِّينَةُ ، وَدَفْعُ الْبُخْلِ ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ ” انتهى
من “مجموع الفتاوى” (30/19) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه
الله : ” هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا ، وإذا كانت أعمارهم تقل عن
السنتين ؟

فأجاب : لا يجوز تلبيس
الذكور الذهب مطلقا ، ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على الذكور
سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك ، فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا
يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء ” .
انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” .


http://www.binbaz.org.sa/mat/18438

إلا أن الصبي إذا لبس الذهب
أو الحرير ، فإنما إثمه على من ألبسه ذلك ؛ لأن الصبي ليس أهلاً للتكليف .

قال أبو بكر الكاساني رحمه
الله : ” إلا أن اللابس إذا كان صغيراً ، فالإثم على من ألبسه لا عليه ؛ لأنه ليس
من أهل التحريم عليه ، كما إذا سقي خمرا فشربها ، كان الإثم على الساقي لا عليه كذا
ههنا ” انتهى من ” بدائع الصنائع ” (5/132) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android