في الأصول وبالتحديد في الشروط المعتبرة للفعل المكلف به هناك شرط: أن يكون الفعل المأمور به معدوما ، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به .
هل من توضيح بسيط لهذا الشرط ؟
من الشروط المعتبرة للفعل المكلف به أن يكون معدوما
السؤال: 211611
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الشروط المعتبرة للفعل المكلف به ثلاثة , ذكرها ابن قدامة – رحمه الله – في ” روضة الناظر وجنة المناظر ” (1 / 166) فقال: ” فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة:
أحدهما: أن يكون معلومًا للمأمور به ، حتى يتصور قصده إليه ، وأن يكون معلومًا كونه مأمورًا به من جهة الله -تعالى- ، حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال ، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب.
الثاني : أن يكون معدومًا ، أما الموجود: فلا يمكن إيجاده ، فيستحيل الأمر به .
الثالث : أن يكون ممكنًا ، فإن كان محالًا ، كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به” انتهى.
وأما معنى الشرط الثاني – محل السؤال – فقد فصَّله الشيخ الشنقيطي رحمه الله فقال ” إيضاح معنى هذا الشرط : أنه يشترط في المطلوب المكلف به : أن يكون الفعل المطلوب معدوماً، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب : لا بد أن يكونا غير موجودين ، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب ، أما الموجود الحاصل : فلا يصح التكليف به ، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه ، صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه ؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة ، والفرض أنها حاصلة ، فيكون تناقضاً ، ومن هنا قالوا: تحصيل الحاصل محال ، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل ، وكونه حاصلا بالفعل ينافى ذلك , فصار المعنى : هو غير حاصل ، هو حاصل ؛ وهذا تناقض ، واجتماع النقيضين مستحيل” .
انتهى من ” مذكرة في أصول الفقه ” (1 / 42) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب