تنزيل
0 / 0
3,74906/06/2014

الاسم التجاري المشتبه شرعا لا يحرم المبيع ما دام مباحا في أصله

السؤال: 212008

الكثير من البضائع التي أرغب في شرائها من بلاد الكفر ، وطلب توصيلها بالبريد ، فإنهم يسمونها بأسماء تجارية وتسويقية مخالفة للشريعة الإسلامية , وهو غير المستغرب منهم , فهي إما مخالفة للعقيدة , مثلا المرتبة ( الفرشة المستخدمة للنوم ) التي قد تكون ذات مواصفات علاجية ، بحيث تحتوي على مواد ومواصفات غير متوفرة محليا في أغلب الأحيان , فإنهم يسمونها بأسماء تجارية ، منها ما تشبه الى حد قريب : ( مرتبة النوم في السماء أو مرتبة السماء ) ، أو ( مرتبة الجنة ). والمنتجات قد يكون في أسمائها التجارية إثم ، فهناك مرتبة ذات مواصفات تشبه المراتب الطبية ، وقد يكون هناك حاجة ماسة لها ، ويسمونها مثلا ( المرتبة الموسيقية ، أو ذات الإيقاع الموسيقي ) … الخ وقد تحتوي على بعض صور ذوات الأرواح ، كالخراف المرسومة بشكل رسوم متحركة وبكثرة على غطاء المرتبة المخاط حولها بشكل دائم . علما أنهم أيضا لديهم عادات ومعتقدات ضلالية ، منها أنهم يقومون بمخيلتهم بعد خرفان يتخيلون أنها تقفز فوق سور قبل النوم ، اعتقادا منهم أنها تساعد من هو مصاب بالأرق أن ينام . وبناء على ما تقدم فهل يجوز شراء تلك المراتب المذكورة أعلاه مع تغطية أسمائها التجارية المخيطة عليها ؟ ، أم يجب الطمس ( أو الخياطة فوقها ) ؟ ، أم يجب الإزالة الكاملة للأسماء التجارية المكتوبة ؟ وبالنسبة للصور ذوات الأرواح هل يجوز تغطيتها بالمفارش والملايات فقط ( التغطية المؤقتة ) ، والتي تزال عند التنظيف فقط ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج عليك في شراء المنتجات التي تحمل الأسماء غير المناسبة شرعا أو عرفا ؛ ذلك أن الخطأ في التسمية لا يحرم المسمى نفسه ، ولا يصبغ عقد البيع بوسم الفساد أو البطلان ، فغاية ما ذكره الفقهاء في أركان عقد البيع الصحيح أن يكون المبيع مباحا في نفسه ، ولم يقولوا أن يحمل اسما مباحا ، والحكم دائما منوط بالمسميات ، وليس بالأسماء .
قال ابن القيم رحمه الله :
” وليس الشأن في الأسماء إنما الشأن في المعاني والحقائق ” .
انتهى من ” الصواعق المرسلة ” (4/1463) .
ومثاله من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب باسم ” الكرم “، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ) .
رواه البخاري (6182) ، ومسلم (2247) .
يقول ابن بطال رحمه الله :
” غرضه في هذا الباب – والله أعلم – أن يقتصر في الوصف على ترك المبالغة والإغراق في الصفات إذا لم يستحق الموصوف ذلك ، ولا يبلغ النهايات في ذلك إلا في مواضعها ، وحيث يليق الوصف بالنهاية ” انتهى من ” شرح صحيح البخاري ” (9/339) .
فتأمل عبارة ابن بطال رحمه الله ، كيف أن مقصد الشريعة في باب الألفاظ دائما مجانبة المبالغة والإغراق في الوصف ، بحيث يبدو المسمى ضئيلا في جانب عظمة الاسم الذي يحمله ، وهذا حال مثل هذه الأسماء التي وردت في السؤال ، كتسمية ” الفراش ” أو ( المرتبة ) – وإن كان الاسم الأول هو الفصيح كما في ” معجم الصواب اللغوي ” (1/681) – باسم ” مرتبة الجنة “، أو ” مرتبة الموسيقى “، ونحو ذلك من الأسماء المبالغ بها ، أو التي توحي بمعان محذورة شرعا.

ولكن رغم كل ذلك فالشاهد أن أحدا من الفقهاء لم يبطل عقد بيع العنب إذا وقع على اسم ” الكرم “، بل قالوا إن النهي عن مثل هذه الأسماء هو للتأدب والكراهة ، وليس للعقاب والتحريم .
وبناء عليه ، لا نرى حرجا عليك في شراء تلك الفراش ، فشراؤك يقع صحيحا ، وكراهة الاسم على صاحبها الذي سماها به .
وغاية ما يطلب هنا : أن يغير الاسم القبيح ، أو المخالف شرعا إلى اسم حسن ؛ فبإمكانك إذا أشرت إليها ، أو تكلمت عنها : أن تقول : ” المرتبة ” ، فقط ، أو المرتبة الطبية ، أو تنسبها إلى بلد صنعها ، أو نحو ذلك مما تصطلح على تسميته بها في نفسك ، ومن معك .
وأما الصور الصغيرة : فالظاهر أنها في محل الامتهان ، فلا يمنع من استعمالها ، خاصة وأنها ـ في العادة ـ تغطى بملاءة ـ شرشف ـ فوقها ، وإن جعلت لها غطاء خاصا بها ، فقد أبلغت ، وليس وراء ذلك مطلب تطلب به هنا .

ينظر في موقعنا الفتوى رقم : (44029) ، (118122) ، (143709) ، (151542) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android