استدان زوجي مبلغاً من المال من عمّه ، وقال له عمّه آنذاك : ردّ لي المال إن استطعت أو كان عندك ما يكفي ، وإلا فلا تفعل ، ثم مات عمّه فيما بعد فاحتار زوجي ، أيردُّ المال في الوقت الحاضر أم لا ، خصوصاً أن عمله متقطع ، فتراه يعمل مرة ويتوقف أخرى ، وصحيح أنه ينجح في ادخار بعض المال أثناء عمله ، لكن سرعان ما يتبدد في أيام الركود والتوقف عن العمل ، وبالطبع ليس عنده أملاك ولا مدخرات .
زوجي مصرّ على سداد الدين رغم أن عائلة عمّه ثرية جداً ، ولا يعني لهم هذا المبلغ شيئا .
فإلى من يُدفع ، هل إلى كل وارث ، أم إلى الزوجة وهي تتولى توزيعه بين الورثة ؟
قال له عمه : رد الدين إن استطعت وإلا فلا تفعل ، ثم مات عمه
السؤال: 212415
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجب على المدين أن يوفي دينه عند القدرة على الوفاء ، ولا تبرأ ذمته إلا بالسداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) ، والمطل : المماطلة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ) رواه أحمد (20156 ) ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره .
وقول عم زوجك له : ” ردّ لي المال إن استطعت ، أو كان عندك ما يكفي ” لا يقتضي إسقاط الدين ، وليس فيه تصريح بإبراء ذمته منه ؛ بل هو تعليق له على القدرة ، وهذا الشرط واجب بأصل الشرع ؛ فإن المعسر يجب إنظاره ؛ لقوله تعالى : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) البقرة/280 .
وهذا الإنظار لا يسقط الدين ، بل يبقى في ذمته حتى يستطيع الوفاء ، فإذا أيسر بكامل المبلغ وجب عليه الوفاء به ، وإذا قدر على بعضه : أدى ما قدر عليه ، شيئا فشيئا ، حتى تبرأ ذمته .
ولا فرق في هذا بين المال الكثير والقليل ، ولا عبرة بغنى الدائن أو فقره ، ما لم يتنازل عن حقه .
ثانيا :
إذا مات صاحب الدين : فالواجب على المدين متى أيسر : أن يرد المال إلى ورثته ، أو يستحلهم جميعا منه ، أو على الأقل أن يستحل كل وارث من نصيبه في هذا المال ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ) رواه البخاري (2297) .
ويعطى هذا المال لجميع الورثة ، أو لوكيلهم إن وكلوا عنهم أحدا ، أو وليهم ، إن كانوا غير بالغين .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب