0 / 0
24,83524/02/2014

اتفق مع الخادمة على أن تعود إليه بعد إجازتها ، فلم ترجع ، فهل له منعها من حقوقها المالية ؟

السؤال: 212537

كان لدي عاملة منزلية وانتهت فترة خدمتها وقررت السفر إلى أهلها ، وتم الاتفاق معها بكامل رضاها ، أن تعود للعمل لدينا بعد قضاء إجازة مع أهلها على أن نحتفظ بما يعادل 6 رواتب معنا تأخذها فور عودتها ، وعلى هذا الأساس قمت باستخراج تأشيرة خروج وعودة وعمل عقد جديد لدى السفارة وتجديد جواز سفرها وحجز تذكرة سفر ذهاب وعودة إلى بلدها ، وقبل موعد عودتها إلى السعودية بيومين اتصلت بنا من إندونيسيا وأخبرتنا بعدم رغبتها في العودة إلينا وطالبتنا بتحويل بقية رواتبها إلى حسابها .
سؤالي هو : هل يحق لها المطالبة برواتبها الستة الباقية ، حيث إن الاتفاق معها كان أن يتم إعطاؤها بقية رواتبها حال عودتها وإلا فلا ؟
وإذا كان الجواب أن نعطيها بقية رواتبها ، فهل يجوز لنا أن نخصم ما دفعناه قيمة العقد الجديد وتذكرة العودة ، وأجور استخدام خادمة محلية مؤقتة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الأجير إذا قام بالعمل المطلوب منه ، فقد استحق الأجرة كاملة ، فلا يجوز لمن استأجره أن يمنعه من ذلك الحق ، أو يعلق إعطاءه له على عمل آخر ، أو شرط جديد ؛ لورود الوعيد الشديد في ذلك ، فقد روى البخاري (2109) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ) ، والمعنى : أنه استوفى منه العمل المطلوب ، ولم يعطه أجره مقابل ذلك العمل .
وكل شرط يشترط من أجل حصول الأجير على حقه ، بعد استكمال عمله : فهو شرط باطل .
وتأخير تسليمه أجرته ، أو مماطلته بها ، أو تعليق استيفائها على أمر آخر : هو من المماطلة المحرمة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال الذي يأتون بهم من الخارج ، تجده يستأجره بأجرة معينة في الشهر ، ثم إذا جاء به إلى هنا ماطل به وآذاه ولم يؤدِّ له حقه ، هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة ” انتهى بتصرف يسير من ” شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ” (6/274) .
وعليه ، فما بقي من رواتب للخادمة عندك ، هو حق لها لا يجوز لك منعها منه ؛ لكونها قد استحقت تلك الرواتب مقابل ما قامت به من عمل ، ومسألة رجوعها وعدم رجوعها ، ليس له علاقة بمسألة استحقاقها للأجرة السابقة من عدمه .

ثانياً :
إذا كان الاتفاق الجديد تم تحت ضغط الإكراه ، فليس لك أن تخصم شيئاً مما خسرْته على العقد الجديد ، وإن حبسك لرواتب ستة شهور من عمل الخادمة حتى ترجع مظنةٌ للإكراه والرضا الاضطراري والإذعان حيث لا حيلة لها إلا القبول فيما يظهر .
وأما إذا تم الاتفاق الجديد بكامل رضاها ودون شبهة الإكراه ، فمن حقك أن تخصم من راتب الخادمة ما خسرْته من مبالغ مالية مترتبة على العقد الجديد ، ويشمل ذلك : قيمة العقد ، وتذكرة العودة وتجديد الجواز؛ لكونك دفعت تلك المبالغ بناءً على الاتفاق الذي جرى بينكما ، من أنها ستعود .
وإن أسقطت حقك في هذه الحال ، ولم تخصم من راتبها شيئاً ، فهذا حسن ، وهو من باب الإحسان لأولئك الضعفاء الذين عادة ما يكونون محتاجين للمال والمساعدة .
وأما خصم شيء من راتب الخادمة السابقة ؛ لاستئجار خادمة أخرى مؤقتة ، فلا يحل لك ذلك ؛ بل هو باطل محض ، لا وجه له .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android