0 / 0

مساعدة زملاء العمل لأسرة صاحبهم الذي مات ، هل تأخذ حكم الميراث ؟

السؤال: 213002

توفى رجل غير متزوج – وكان سبب وفاته خارج مسؤولية الشركة – ، وكان يعول أسرة أخته الأرملة , وقد تم جمع مبلغا ماليا من ” زملائه في الشركة ” التي كان يعمل بها ، على سبيل الإعانة لأسرته .
فهل هذا المال يعتبر إرثاً ؟ ومن يستحقه ؟
خصوصاً أن له أما ، وأختا ، وأخا ، وله أشقاء من أبيه فقط حالهم ميسورة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الإعانة المالية التي جمعها زملاء ذلك الميت لا تعتبر إرثاً ؛ لأنها ليست من الأملاك والحقوق التي دخلت ملكه في حياته ، وخلفها بعد موته ، حتى يقال : إن لها حكم الميراث ، بل هو مجرد تبرع من أصحاب ذلك الميت لأسرة صاحبهم .

وعليه ، فإذا حدد المتبرعون مصرف تلك الأموال التي جمعوها ، بأن قالوا : هذا المبلغ يدفع لأم الميت أو لإخوته : فالوجب أن يصرف المال في المصرف المحدد له ، ولو كان المستفيدون من ذلك أغنياء أو ميسورو الحال ؛ فإنها ليست زكاة مال ، وإنما هي هبة تعطى للموهوب له ، ولو كان غنيا ، وحتى لو كانت صدقة نافلة ، وجب التقيد بشرط المتصدق فيها ، ولو كان غنيا .

وأما إذا لم يحددوا : فالمعروف في مثل ذلك أن هذا المال مواساة ، فيعطى المحتاج من أسرته ، الأقرب فالأقرب ، وإذا كان عند الميت من الأقارب ، من يحتاج إلى نفقته : فهو أولى بمثل هذه المواساة من غيره .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android