توفى رجل غير متزوج – وكان سبب وفاته خارج مسؤولية الشركة – ، وكان يعول أسرة أخته الأرملة , وقد تم جمع مبلغا ماليا من ” زملائه في الشركة ” التي كان يعمل بها ، على سبيل الإعانة لأسرته .
فهل هذا المال يعتبر إرثاً ؟ ومن يستحقه ؟
خصوصاً أن له أما ، وأختا ، وأخا ، وله أشقاء من أبيه فقط حالهم ميسورة .
مساعدة زملاء العمل لأسرة صاحبهم الذي مات ، هل تأخذ حكم الميراث ؟
السؤال: 213002
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الإعانة المالية التي جمعها زملاء ذلك الميت لا تعتبر إرثاً ؛ لأنها ليست من الأملاك والحقوق التي دخلت ملكه في حياته ، وخلفها بعد موته ، حتى يقال : إن لها حكم الميراث ، بل هو مجرد تبرع من أصحاب ذلك الميت لأسرة صاحبهم .
وعليه ، فإذا حدد المتبرعون مصرف تلك الأموال التي جمعوها ، بأن قالوا : هذا المبلغ يدفع لأم الميت أو لإخوته : فالوجب أن يصرف المال في المصرف المحدد له ، ولو كان المستفيدون من ذلك أغنياء أو ميسورو الحال ؛ فإنها ليست زكاة مال ، وإنما هي هبة تعطى للموهوب له ، ولو كان غنيا ، وحتى لو كانت صدقة نافلة ، وجب التقيد بشرط المتصدق فيها ، ولو كان غنيا .
وأما إذا لم يحددوا : فالمعروف في مثل ذلك أن هذا المال مواساة ، فيعطى المحتاج من أسرته ، الأقرب فالأقرب ، وإذا كان عند الميت من الأقارب ، من يحتاج إلى نفقته : فهو أولى بمثل هذه المواساة من غيره .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب