مساعدة زملاء العمل لأسرة صاحبهم الذي مات ، هل تأخذ حكم الميراث ؟
السؤال: 213002
توفى رجل غير متزوج – وكان سبب وفاته خارج مسؤولية الشركة – ، وكان يعول أسرة أخته الأرملة , وقد تم جمع مبلغا ماليا من ” زملائه في الشركة ” التي كان يعمل بها ، على سبيل الإعانة لأسرته .
فهل هذا المال يعتبر إرثاً ؟ ومن يستحقه ؟
خصوصاً أن له أما ، وأختا ، وأخا ، وله أشقاء من أبيه فقط حالهم ميسورة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الإعانة المالية التي جمعها زملاء ذلك الميت لا تعتبر إرثاً ؛ لأنها ليست من
الأملاك والحقوق التي دخلت ملكه في حياته ، وخلفها بعد موته ، حتى يقال : إن لها
حكم الميراث ، بل هو مجرد تبرع من أصحاب ذلك الميت لأسرة صاحبهم .
وعليه ، فإذا حدد المتبرعون مصرف تلك الأموال التي جمعوها ، بأن قالوا : هذا
المبلغ يدفع لأم الميت أو لإخوته : فالوجب أن يصرف المال في المصرف المحدد له ، ولو
كان المستفيدون من ذلك أغنياء أو ميسورو الحال ؛ فإنها ليست زكاة مال ، وإنما هي
هبة تعطى للموهوب له ، ولو كان غنيا ، وحتى لو كانت صدقة نافلة ، وجب التقيد بشرط
المتصدق فيها ، ولو كان غنيا .
وأما إذا لم يحددوا : فالمعروف في مثل ذلك أن هذا المال مواساة ، فيعطى المحتاج
من أسرته ، الأقرب فالأقرب ، وإذا كان عند الميت من الأقارب ، من يحتاج إلى نفقته :
فهو أولى بمثل هذه المواساة من غيره .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟